responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 438


المسألة الرابعة متى يقام الحدّ على السارق ؟ فهل متوقّف على مطالبة المسروق منه ؟
اعلم أنّ الحقّ غير الحكم الشرعي كما هو ثابت في محلَّه وهناك فروق بينهما ، ومنها أنّهما يشتركان بإثباتهما شرعاً ، بأنّهما بيد الشارع المقدّس ، ولكنّ إسقاط الحقّ بيد صاحبه الذي جعل له الحقّ ، دون الحكم الشرعي فإسقاطه بيد الشارع المقدّس أيضاً . ثمّ الحقوق على نحوين إمّا حقّ إلهي أو حقّ الناس ، ويترتّب عليهما أنّ الإمام لو علم بحقّ الله فإنّه يستوفي الحقّ ، دون حقّ الناس ، فإنّه إنّما يستوفيه لو طالب به صاحب الحقّ ، وإلَّا فلا .
ومن هذا المنطلق قطع السارق من حقوق الناس موقوف على مطالبة المسروق منه ، بأن يرفعه إلى الحاكم ، ويدلّ عليه النصوص كما هو المشهور ، وادّعى عليه الإجماع ، وللأصل الذي لا ينفيه الإطلاق بعد تقييده بالنصّ المعتضد بالفتوى .
فلو لم يرافعه صاحب الحقّ لم يرفعه الإمام مطلقاً حتّى لو قامت عليه البيّنة حسبة - أي بنيّة الاحتساب لله - أو علم به الحاكم ، بل لو أقرّ به عنده مرّتين .
ومن النصوص : صحيح الحسين بن خالد [1] ، عن عليّ بن محمّد ، عن محمّد بن أحمد المحمودي ، عن أبيه ، عن يونس ، عن الحسين بن خالد ، عن



[1] الوسائل 18 : 344 ، الباب 32 من أبواب مقدّمات الحدود ، الحديث 3 .

438

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست