responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 440


وغيره ، أنّه إن أقرّ مرّتين عند الحاكم فإنّه يقطع وإن لم يرفعه صاحب الحقّ المسروق منه تمسّكاً بعموم النصوص ، ولأنه إنّما لا يقطع في البيّنة أو غيرها دون الإقرار ، لأنّه في إقامة البيّنة يحتمل أن يكون عنده على نحو الوديعة أو الهبة أو الملك ، وهذا كلَّه ينتفي بالإقرار ، ثمّ ربما لا يقطع من دون المرافعة نظراً له وإبقاء عليه ، ومع الإقرار وقاعدة الإقدام على ضرر نفسه ، ولا معنى للتمهّل والتنظَّر والرفق به .
ولكنّ هذه الوجوه ضعيفة لاستحسانها ، وضرورة إطلاق النصّ المزبور المعتضد بفتاوى الأصحاب والتي مقتضاها تغليب وتقديم حقّ الآدمي على حقّ الله تعالى بإذنه ، بخلافه في الزنا الذي لا يسقط بإباحة الوطء ولا بالعفو دون السرقة .
فلا يقطع إلَّا مع المرافعة ومطالبة المسروق منه من الحاكم ذلك . وحينئذٍ لو وهبه المال المسروق قبل الرفع إلى الإمام سقط الحدّ وكذا لو عفّ عن القطع ، كما عليه الإجماع وادّعاء عدم الخلاف فيه ، ولقول الإمام الصادق عليه السلام في خبر سماعة [1] ، وعن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : من أخذ سارقاً فعفا عنه فذاك له ، فإذا رفع إلى الإمام قطعه ، فإن قال الذي سرق منه أنا أهب له لم يدعه الإمام حتّى يقطعه إذا رفعه إليه ، وإنّما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام ، وذلك قول الله عزّ وجلّ : * ( والْحافِظُونَ لِحُدُودِ الله ) * [2] فإذا انتهى إلى الإمام فليس



[1] الوسائل 18 : 330 ، الباب 17 من أبواب مقدّمات الحدود ، الحديث 3 .
[2] التوبة : 112 .

440

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست