responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 435


أن يسرق مرّة أُخرى ، هذا آخر كلامه في المبسوط . وهو الذي يقوى في نفسي وأعمل عليه ، لأنّ الأصل براءة الذمّة ، ولقوله تعالى : * ( والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ) * [1] وقد قطعنا وامتثلنا المأمور به ، وتكراره يحتاج إلى دليل ، ولم يسرق بعد قطعنا له دفعة ثانية حتّى نقطعه بسرقة ثانية ، فيتكرّر المأمور بتكرّر سببه ، ولا يلتفت في مثل هذا إلى رواية وأخبار آحاد ، لا توجب علماً ولا عملًا . وشيخنا قال في مسائل خلافه عندها قال المخالف لا يقطع قال : وهذا أقوى غير أنّ الرواية ما قلناه ، فجعلها رواية لا دراية [2] .
وفي رياض المسائل : « الثانية : ( لو ) سرق سرقتين موجبتين للقطع ولم يقطع بينهما ، و ( قامت الحجّة ) أي البيّنة عليه ( بالسرقة ) الأُولى ( فأمسكت ليقطع ، ثمّ شهدت عليه ) بالسرقة ال‌ ( أخرى ، قال ) الصدوق [3] والشيخ ( في النهاية ) [4] والخلاف [5] : ( قطعت يده بالأُولى ورجله بالأُخرى ) .
وادّعى في الخلاف عليه الوفاق ( و ) مع ذلك ( به رواية ) صحيحة [6] وفيها : « ولو أنّ الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثمّ أمسكوا حتّى يُقطع ، ثمّ شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قُطعت رجله اليسرى » .



[1] المائدة : 38 .
[2] السرائر 3 : 494 .
[3] المقنع ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : 37 .
[4] النهاية : 719 .
[5] الخلاف 72 : 471 ، المسألة 36 .
[6] الوسائل 18 : 499 ، الباب 9 حدّ السرقة ، الحديث 1 .

435

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست