نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 434
الثانية حتّى قطعت يده ، ثمّ شهدت ففي قطع رجله قولان أيضاً وأولى بالقطع هنا - لتخلَّل الحدّ بين البيّنتين - لو قيل به أي بقطع الرجل اليسرى ثمّ أي في الصورة الأُولى والأقوى عدم القطع أيضاً لما ذكر من تداخل الحدود وأصالة البراءة وقيام الشبهة الموجبة لدرء الحدّ . ومستند القطع رواية بكير بن أعين عن الإمام الباقر عليه السلام وفي الطريق ضعف [1] بوجود سهيل بن زياد . وفي السرائر : وإذا سرق السارق ولم يقدر عليه ، ثمّ سرق مرّة ثانية فأُخذ وجب عليه القطع بالسرقة الأخيرة ويطالب بالسرقتين معاً ، لأنّ حدود الله تعالى إذا توالت تداخلت على ما قدّمناه ، لأنّها مبنيّة على التخفيف . وكذلك إذا شهد الشهود على سارق بالسرقة دفعتين ، لم يكن عليه أكثر من قطع اليد ، فإن شهدوا عليه بالسرقة الأُولى وأمسكوا حتّى يقطع ، ثمّ شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة ، وجب عليه قطع رجله بالسرقة الأخيرة على ما بيّنّاه ، هذا عند بعض أصحابنا برواية رويت أوردها شيخنا أبو جعفر في نهايته ، قوّاها في مسائل خلافه وضعّفها . إلَّا أنّه رجع عن ذلك كلَّه في مبسوطه ، فقال : إذا تكرّرت منه السرقة ، فسرق مراراً من واحد أو من جماعة ولم يقطع ، فالقطع مرّة واحدة لأنّه حدّ من حدود الله ، فإذا ترادفت تداخلت ، كحدّ الزنا وشرب الخمر ، فإذا ثبت أنّ القطع واحد ، فإن اجتمع المسروق منهم وطالبوه بأجمعهم قطعناه وغرم لهم ، وإن سبق واحد منهم فطالب بما سرق منه وكان نصاباً غرم وقطع ، ثمّ كلّ من كان بعده من القوم فطالب بما سرق منه غرمناه ، ولم نقطعه ، لأنّا قد قطعناه بالسرقة فلا يقطع قبل