نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 433
رجله [1] . وقال السيّد الخوئي قدس سره : لو تكرّرت السرقة ولم يظفر به ثمّ ظفر به فعليه حدّ واحد وهو قطع اليد اليمنى فقط ، وأمّا لو أُخذ وشهدت البيّنة بالسرقة الأولى ثمّ أمسك لتقطع يده ، فقامت البيّنة على السرقة الثانية قطعت رجله اليسرى أيضاً . وقال في الهامش : بلا خلاف بين العامّة والخاصّة في ذلك ، وتدلّ عليه صحيحة بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام . . وفي اللمعة وروضتها : ( المسألة الثانية عشرة : لو تكرّرت السرقة ) ولم يرافع بينها ( فالقطع واحد ) لأنّه حدّ فتتداخل أسبابه لو اجتمعت كالزنا وشرب الخمر . أقول : والمختار كما مرّ عدم تداخل الأسباب إلَّا ما خرج بالدليل إلَّا أنّه مع حدوث الشبهة الدارئة يقال بالسقوط . ثمّ قال الشهيد الثاني : وهل هو أي القطع بالأُولى أو الأخيرة ؟ قولان . وتظهر الفائدة في ما لو عفى عن حكم بالقطع له والحقّ أنّه يقطع على كلّ حال حتّى لو عفى الأوّل قطع بالثاني وبالعكس . هذا إذا أقرّ بها دفعة أو شهدت البيّنات بها كذلك . ( ولو شهدا عليه بسرقة ثمّ شهدا عليه بأُخرى قبل القطع فالأقرب عدم تعدّد القطع ) كالسابق لاشتراكهما في الوجه وهو كونه حدّا فلا يتكرّر بتكرّر سببه إلى أن يسرق بعد القطع . وقيل : تقطع يده ورجله ، لأنّ كلّ واحدة توجب القطع فتقطع اليد للأُولى والرجل للثانية ، والأصل عدم التداخل . ولو أمسكت البيّنة