responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 422


والأتباع أجمع كما في المسالك [1] : إنّه ( يقطعان ) معاً والظاهر أنّه مذهب أكثر القدماء ، بل في الانتصار والغنية [2] عليه إجماع الإماميّة ، وهو الحجّة ، مضافاً إلى الرواية المرويّة في الخلاف [3] .
قال : وروى أصحابنا « أنّها إذا بلغت السرقة نصاباً وأخرجوها بأجمعهم وجب عليهم القطع » ولم يفصّلوا ، لكنّها مرسلة ، إذ لم نقف عليها في كتب الحديث ، ولا نقلها ناقل من الأصحاب ، ولا أشار إليه أحد منهم في الباب ، وإنّما احتجّوا لهم يتحقّق الموجب للقطع وهو سرقة النصاب وقد صدر عنهما فيقطعان ، وهو كما ترى .
نعم في الصحيح [4] قضى أمير المؤمنين عليه السلام في نفر نحروا بعيراً فأكلوه ، فامتحنوا أيّهم نحر ، فشهدوا على أنفسهم أنّهم نحروه جميعاً لم يخصّوا أحد دون أحد ، فقضى عليه السلام أن تقطع أيمانهم وهو عامّ من حيث ترك الاستفصال عن بلوغ نصيب كلّ منهم النصاب وعدمه للصورتين .
( و ) قال الشيخ ( في ) المبسوط [5] و ( الخلاف ) [6] والإسكافي [7] والحلَّي



[1] المسالك 2 : 355 .
[2] الغنية ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : 561 .
[3] الخلاف 2 : 462 ، المسألة 8 .
[4] الوسائل 18 : 531 ، الباب 34 حدّ السرقة ، الحديث 1 .
[5] المبسوط 8 : 28 .
[6] الخلاف 2 : 462 ، المسألة 8 .
[7] السرائر 3 : 492 - 493 .

422

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست