نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 422
والأتباع أجمع كما في المسالك [1] : إنّه ( يقطعان ) معاً والظاهر أنّه مذهب أكثر القدماء ، بل في الانتصار والغنية [2] عليه إجماع الإماميّة ، وهو الحجّة ، مضافاً إلى الرواية المرويّة في الخلاف [3] . قال : وروى أصحابنا « أنّها إذا بلغت السرقة نصاباً وأخرجوها بأجمعهم وجب عليهم القطع » ولم يفصّلوا ، لكنّها مرسلة ، إذ لم نقف عليها في كتب الحديث ، ولا نقلها ناقل من الأصحاب ، ولا أشار إليه أحد منهم في الباب ، وإنّما احتجّوا لهم يتحقّق الموجب للقطع وهو سرقة النصاب وقد صدر عنهما فيقطعان ، وهو كما ترى . نعم في الصحيح [4] قضى أمير المؤمنين عليه السلام في نفر نحروا بعيراً فأكلوه ، فامتحنوا أيّهم نحر ، فشهدوا على أنفسهم أنّهم نحروه جميعاً لم يخصّوا أحد دون أحد ، فقضى عليه السلام أن تقطع أيمانهم وهو عامّ من حيث ترك الاستفصال عن بلوغ نصيب كلّ منهم النصاب وعدمه للصورتين . ( و ) قال الشيخ ( في ) المبسوط [5] و ( الخلاف ) [6] والإسكافي [7] والحلَّي