نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 423
( اشترط ) بلوغ ( نصيب كلّ واحد ) منهم ( نصاباً ) ، وعليه عامّة متأخّري الأصحاب . وفي الخلاف عليه الإجماع ، وهو الأوفق بالأصل ، لاختصاص ما دلّ على قطع السارق نصاباً بحكم التبادر بصورة انفراده به لا مطلقاً ، مضافاً إلى الإجماع المنقول ، لكنّه مع وهنه بعدم موافق له من القدماء عدا الإسكافي وهو بالإضافة إلى باقيهم شاذّ ، وكذا الحلَّي مع أنّه بعد الناقل معارض بمثله ، بل وأرجح منه بالتعدّد ، وعدم ظهور الوهن فيه ، والاعتضاد بالرواية المرسلة المنجبرة بالشهرة القديمة ، وعموم الصحيحة المتقدّمة . لكنّها قضيّة في واقعة ، والشهرة الجابرة معارضة بالشهرة العظيمة المتأخّرة القريبة من الإجماع ، فلم يبقَ للقدماء غير الإجماع المنقول المعارض بالمثل ، ورجحان الأوّل بما مرّ يقابل بالأصل المرجّح لهذا الطرف . وبالجملة المسألة محلّ تردّد كما هو ظاهر المتن ، ولكن مقتضاه ترجيح القول الأخير للشبهة الدارئة للحدّ » [1] .