نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 421
إسم الكتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة ( عدد الصفحات : 466)
كمال الحرز [1] . وقال أيضاً : إذا نقب واحد وحده ودخل الحرز ، وأخذ المتاع ، فرمى به من جوف الحرز إلى خارج الحرز ، أو أدخل خشبة معوجّة من خارج الحرز أو شدّه في حبل ثمّ خرج عن الحرز فجرّه وأخرجه ، فعليه القطع في كلّ هذا ، لأنّه أخرجه من الحرز بآلة . فإن كان في الحرز ماء يجري ، فجعله في الماء فخرج مع الماء ، فعليه أيضاً القطع ، لأنّه قد أخرجه بآلة كما لو رمى به ، فإن كان معه دابّة ، فوضع المتاع عليها ، وخرجت به فإنّه يجب عليه القطع سواء ساقها أو قادها أو لم يسقها ، سارت بنفسها أو لم تسر بنفسها . . فإن نقب ومعه صبي صغير لا تمييز له ، فأمره أن يدخله الحرز ويخرج المتاع فقبل ، فالقطع على الآمر ، لأنّه كالآلة ، كما لو أدخل خشبة أو شيئاً فأخذ به المتاع فإنّ عليه القطع [2] . وفي رياض المسائل : « ( الفصل الخامس في اللواحق . ( في ) ذكر ( اللواحق ) . ( وفيه ) ثلاث ( مسائل ) : الأُولى : ( إذا سرق اثنان ) فصاعداً ( نصاباً ) واحداً أو زائداً مع عدم بلوغ نصيب كلّ منهما نصاباً ( قال ) المفيد [3] والمرتضى [4] والشيخ ( في النهاية ) [5]