responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 421

إسم الكتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة ( عدد الصفحات : 466)


كمال الحرز [1] .
وقال أيضاً : إذا نقب واحد وحده ودخل الحرز ، وأخذ المتاع ، فرمى به من جوف الحرز إلى خارج الحرز ، أو أدخل خشبة معوجّة من خارج الحرز أو شدّه في حبل ثمّ خرج عن الحرز فجرّه وأخرجه ، فعليه القطع في كلّ هذا ، لأنّه أخرجه من الحرز بآلة . فإن كان في الحرز ماء يجري ، فجعله في الماء فخرج مع الماء ، فعليه أيضاً القطع ، لأنّه قد أخرجه بآلة كما لو رمى به ، فإن كان معه دابّة ، فوضع المتاع عليها ، وخرجت به فإنّه يجب عليه القطع سواء ساقها أو قادها أو لم يسقها ، سارت بنفسها أو لم تسر بنفسها . . فإن نقب ومعه صبي صغير لا تمييز له ، فأمره أن يدخله الحرز ويخرج المتاع فقبل ، فالقطع على الآمر ، لأنّه كالآلة ، كما لو أدخل خشبة أو شيئاً فأخذ به المتاع فإنّ عليه القطع [2] .
وفي رياض المسائل : « ( الفصل الخامس في اللواحق .
( في ) ذكر ( اللواحق ) .
( وفيه ) ثلاث ( مسائل ) :
الأُولى : ( إذا سرق اثنان ) فصاعداً ( نصاباً ) واحداً أو زائداً مع عدم بلوغ نصيب كلّ منهما نصاباً ( قال ) المفيد [3] والمرتضى [4] والشيخ ( في النهاية ) [5]



[1] السرائر 3 : 498 .
[2] المصدر : 503 .
[3] المقنعة : 804 .
[4] الانتصار : 264 .
[5] النهاية : 718 .

421

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست