responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 42


ذلك [1] .
2 وفي صحيح ابن مسلم : عن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم :
عن أحدهما عليهما السلام : سألته عن الصبي يسرق ، قال : إذا سرق مرّة وهو صغير عفي عنه ، فإن عاد عفي ، فإن عاد قطع بنانه ، فإن عاد قطع أسفل من بنانه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري إلَّا أنّه قال : فإن عاد قطع أسفل من بنانه . فإن عاد قطع أسفل من ذلك .
3 وفي حسن الحلبي : عنه ، عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
إذا سرق الصبي عفي عنه ، فإن عاد عزّر ، فإن عاد قطع أطراف أصابعه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك ، وقال أُتي علي عليه السلام بغلام يشكّ في احتلامه فقطع أطراف الأصابع .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله .
وعن يحيى بن سعيد في الجامع العمل به [2] .
4 وفي خبر ابن سنان : عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعاً عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام .



[1] الجواهر 41 : 477 .
[2] الوسائل 18 : 522 ، الباب 28 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 4 - 7 - 15 .

42

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست