نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 43
في الصبي يسرق قال : يعفى عنه مرّةً فإن عاد قطعت أنامله أو حُكَّت حتّى تدمى ، فإن عاد قطعت أصابعه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك . وعن الصدوق في المقنع العمل به . 5 وفي خبر إسحاق بن عمّار ، وعنه عن القاسم بن محمّد عن عبد الصمد ابن بشير عن إسحاق بن عمّار : عن أبي الحسن عليه السلام : الصبي يسرق قال : يعفى عنه مرّتين فإن عاد الثالثة قطعت أنامله ، فإن عاد قطع المفصل الثاني ، فإن عاد قطع المفصل الثالث وتركت راحته وإبهامه . وفي خبره الآخر : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الصبيان إذا أتى بهم على قطع أناملهم من أين يقطع ؟ فقال : من المفصل ، مفصل الأنامل . وفي صحيح زرارة : عن حميد بن زياد عن أبي سماعة عن غير واحد من أصحابه عن أبان بن عثمان عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : أُتي عليّ عليه السلام بغلام قد سرق فطرّف أصابعه ثمّ قال : أما لئن عدت لأقطعنّها ، ثمّ قال : أما إنّه ما عمله إلَّا رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا . وعن الحسين بن محمّد عن المعلَّى بن محمّد عن الوشاء عن أبان مثله . والمراد بتطريف الأصابع خضبها بادمائها ، وهو من مصاديق الحكّ . وفي خبر البصري عن حميد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله : عن أبي عبد الله عليه السلام : إذا سرق الصبي ولم يحتلم قطعت أطراف أصابعه ،
43
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 43