responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 43


في الصبي يسرق قال : يعفى عنه مرّةً فإن عاد قطعت أنامله أو حُكَّت حتّى تدمى ، فإن عاد قطعت أصابعه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك .
وعن الصدوق في المقنع العمل به .
5 وفي خبر إسحاق بن عمّار ، وعنه عن القاسم بن محمّد عن عبد الصمد ابن بشير عن إسحاق بن عمّار :
عن أبي الحسن عليه السلام : الصبي يسرق قال : يعفى عنه مرّتين فإن عاد الثالثة قطعت أنامله ، فإن عاد قطع المفصل الثاني ، فإن عاد قطع المفصل الثالث وتركت راحته وإبهامه .
وفي خبره الآخر :
قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الصبيان إذا أتى بهم على قطع أناملهم من أين يقطع ؟ فقال : من المفصل ، مفصل الأنامل .
وفي صحيح زرارة : عن حميد بن زياد عن أبي سماعة عن غير واحد من أصحابه عن أبان بن عثمان عن زرارة قال :
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : أُتي عليّ عليه السلام بغلام قد سرق فطرّف أصابعه ثمّ قال : أما لئن عدت لأقطعنّها ، ثمّ قال : أما إنّه ما عمله إلَّا رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا .
وعن الحسين بن محمّد عن المعلَّى بن محمّد عن الوشاء عن أبان مثله .
والمراد بتطريف الأصابع خضبها بادمائها ، وهو من مصاديق الحكّ .
وفي خبر البصري عن حميد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله :
عن أبي عبد الله عليه السلام : إذا سرق الصبي ولم يحتلم قطعت أطراف أصابعه ،

43

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست