responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 41

إسم الكتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة ( عدد الصفحات : 466)


المذكور ، وربما جمعاً بنيها ذهب الشيخ إلى ذلك .
وذهب بعض إلى أنّه يهدّد الصبي فيما لو سرق في المرّة الأُولى فإن عاد ثانية أُدّب بحكّ أصابعه في الأرض حتّى تدمى ، فإن عاد ثالثة قطعت أطراف أنامله الأربع من المفصل الأوّل ، فإن عاد رابعةً قطعت من المفصل الثاني فإن عاد خامسة قطعت من أُصولها .
أشار إلى ذلك السيّد ابن زهرة في غنيته بقوله : قد روى أصحابنا . وربما أشار إلى رواية إسحاق بن عمّار ، قد أعرض عنها الأصحاب لضعف سندها ولمخالفة دلالتها لأكثر النصوص ، بل كما قال صاحب الجواهر : الخبر مشتمل على العفو عنه مرّتين وهو غير التهديد أوّلًا والتعزير بالحكّ ثانياً ، فعبارة الغنية وإن كان يظهر منها الإجماع بقوله ( روى أصحابنا ) إلَّا أنّه موهون بمخالفة الأكثر بل الكلّ ، كما يظهر من نقل الأقوال في المسألة ، بل الإجماع في أصله غير تامّ ، فإنّ المحصّل منه فرد نادر فهو كالمعدوم ، والمنقول منه من الظنّ المطلق الذي ثبت في علم أُصول الفقه عدم حجّيته .
والروايات كثيرة فمنها الصحيح وغيره ، ويذهب صاحب الجواهر إلى أنّه ربما قرب من المتواتر مضمونها في الجملة ، فيكون من التواتر المعنوي أو المتواتر الإجمالي .
ففي صحيح ابن سنان : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن عبد الله بن سنان ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبي يسرق قال : يعفى عنه مرّة أو مرّتين ويعزّر في الثالثة ، فإن عاد قطعت أطراف أصابعه ، فإن عاد قطع أسفل من

41

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست