نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 415
عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في نفر نحروا بعيراً فأكلوه فامتحنوا أيّهم نحر فشهدوا على أنفسهم أنّهم نحروه جميعاً لم يخصّوا أحداً دون أحد فقضى أن تقطع أيمانهم . ولم يستفصل عن بلوغ نصيب كلّ منهم نصاباً ، فترك الاستفصال دليل على أنّه يقطع الجميع مع بلوغ النصاب ، وإن كان مقتضى ما دلّ على اعتبار النصاب في القطع عدم القطع لأنّ كلا منهما لم يسرق ما يبلغ النصاب . إلَّا أنّه أُورد على الاستدلال بضعف السند في الأوّل ، وجبره بالشهرة عند القدماء معارض بوهنه بالشهرة عند المتأخّرين في خلاف ذلك ، وأمّا الثاني فإنّه قضيّة في واقعة يرجع علمها إلى الإمام عليه السلام ، إلَّا أنّه أشكل عليه أنّ الإمام عليه السلام نقل فعل أمير المؤمنين عليه السلام في مقام البيان فلا مجال لما ذكر . وذهب المتأخّرون كما عن الشيخ في الخلاف ومحكي المبسوط إلى عدم القطع . كما عن ابني الجنيد وإدريس والفاضل والعلَّامة ، تمسّكاً بوجوه : الأوّل : الإجماع كما عند الخلاف ، إلَّا أنّه من المدركي ثمّ لو كان من التعبّدي فالمحصّل منه نادر والمنقول من الظنّ المطلق ، كما أنّه معارض بإجماع آخر كما في الغنية والانتصار ، وإنّ ادّعاء الإجماع هنا متعدّد ، فيكون مرجّحاً لتقديمه . الثاني : الأصل عدم القطع المؤيّد بما قيل من أنّ موجب القطع هو إخراج النصاب ولم يحصل من كلّ منهما . الثالث : لا يصحّ توارد علَّتين على معلول واحد ، لقاعدة ( الواحد لا يصدر منه إلَّا واحد ولا يصدر إلَّا من واحد ) ، فيلزم اجتماع النقيضين وهو محال
415
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 415