responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 414


المسألة الثانية لو سرق اثنان نصاباً ، فما هو حكمهما ؟
المسألة ذات صور ، فتارةً يخرجان معاً نصاباً على نحو الشركة بوضع أيديهما عليه بعد أن هتكا الحرز ، وكان بمقدار النصاب ، وأُخرى كلّ منهما يخرج نصف نصاب على حدته .
فالثاني لا خلاف في عدم القطع لعدم تحقّق النصاب الذي هو من شرائط تحقّق السرقة الموجبة للقطع كما مرّ .
أمّا الأوّل فقد اختلف الأعلام فيه .
ذهب الشيخ في النهاية إلى وجوب القطع كما عن المفيد والسيّد المرتضى وجميع تلامذة الشيخ بل عن الانتصار والغنية الإجماع عليه لوجود المقتضي من صدق السرقة بشرائطها وعدم المانع فيلزم القطع ، وإلَّا لزم سقوط الحدّ من دون دليل ، وقطع أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجّح فليس إلَّا قطعهما .
كما روى أصحابنا أنّه إذا بلغت السرقة نصاباً وأخرجوها بأجمعهم وجب قطع الجميع مع ترك الاستفصال .
وتمسّكاً بصحيح محمّد بن قيس [1] : محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس ،



[1] الوسائل 18 : 531 ، الباب 34 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 1 .

414

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست