نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 416
- وتفصيل البحث في الفلسفة - فكيف يكون نصاباً واحداً لشخصين فإنّه بمنزلة معلول واحد لعلَّتين . ولكن يبدو ضعف هذا الوجه ، بأنّ المقام من الشرعيّات والتعبّديات وأنّها توقيفيّة ، وما ذكر إنّما هو في العقليّات فلا يجري حكمها في الشرعيّات . وذهب صاحب الجواهر إلى الثاني قائلًا : إلَّا أنّه هو الأقوى على كلّ حال ، ضرورة كون المنساق من النصّ بل كاد أن يكون صريحه غير الفرض الباقي على مقتضى الأصل بعد تعارض المحكي من الإجماع والشهرة ، وأنّ تعدّد الأوّل منهما ، وضعف الثاني بعدم الموافق له من القدماء غير ابن الجنيد الإسكافي كما ذكرنا وكون الصحيح المزبور قضيّة في واقعة وقد يرد عليه الإشكال كما مرّ والمرسل لم يعرف من أحد نقله ، وجبره بالشهرة المتقدّمة معارض بوهنه بالشهرة المتأخّرة ولا أقلّ من ذلك كلَّه حصول الشبهة الدارئة . ولمثل هذه المناقشات قال المحقّق في الشرائع : ( والتوقّف أحوط ) . قال صاحب الجواهر : بل الظاهر اعتبار القطع في بلوغ قدر النصاب ، فلا يكفي اجتهاد المجتهد للدرء أيضاً ، وعن العامّة وجه بالاكتفاء باجتهاد المجتهد ، ولكنّه واضح الضعف ، والله العالم [1] . انتهى كلامه رفع الله مقامه . قال السيّد الخميني : لو سرق اثنان نصاباً أو أكثر بما لا يبلغ نصيب كلّ منهما نصاباً فهل يقطع كلّ واحد منهما أو لا يقطع واحد منهما ؟ الأشبه الثاني . ولا يخفى عند القول بعدم القطع يبقى عليهما التعزير وردّ المال وضمانه [2] .