نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 413
الغاصب ؟ فقال : إذا هو أوصل المال إلى إمام المسلمين فقد سلم ، وأمّا الجراحة فإنّ الجراح تقتصّ منه يوم القيامة . وقد ثبت أنّ كلّ ما يملكه الميّت فهو لوارثه حسب الطبقات الثلاث وإن لم يكن له وارث فلضامن جريرته ، وإن لم يكن فللإمام عليه السلام أو من ينوب عنه [1] .
[1] الوسائل 18 : 501 ، الباب 10 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 5 .
413
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 413