نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 412
الثالث : لو زادت العين ، والزيادة إمّا قيميّة أو زيادة عينية ، فإنّها للمالك لأنّها على كلّ حال تابعة للعين في الملك ، ولو كان لها أجر فعليه الأُجرة ، لأنّه يؤخذ بأشقّ الأحوال . الرابع : لو مات صاحب العين فعلى السارق أن يردّها أو قيمتها أو مثلها إلى ورثته ، وإن لم يكن له وارث فإلى الإمام عليه السلام . ويدلّ عليه النصوص والإجماع وعدم الخلاف ، بل كاد أن يكون من ضروريّات مذهب الإمامية عن أئمّتهم عليهم السلام . ومن النصوص خبر حمزة بن حمران ، وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن نافع ، عن حمزة بن حمران ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سارق عدا على رجل من المسلمين فعقره وغصب ماله ، ثمّ إنّ السارق بعد تاب ، فنظر إلى مثل المال الذي كان غصبه وحمله إليه وهو يريد أن يدفعه إليه ويتحلَّل منه ممّا صنع منه ، فوجد الرجل قد مات ، فسأل معارفه : هل ترك وارثاً ؟ فقالوا : لا ، وقد سألني أن أسألك عن ذلك حتّى ينتهي إلى قولك ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : إن كان الرجل الميّت توالى إلى أحد من المسلمين فضمن جريرته وحدثه وأشهد بذلك على نفسه ، فإن ميراث الميّت له ، وإن كان الميّت لم يتوال إلى أحد حتّى مات ، فإنّ ميراثه لإمام المسلمين ، فقلت : فما حال
412
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 412