نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 406
العين ) مع وجودها وإمكان إعادتها ( أو ردّ مثلها ) إن كانت مثليّة ( أو قيمتها ) إن كانت قيميّة ( مع تلفها ) أو تعذّر ردّها ، ولو عابت ضمن أرشها ، ولو كانت ذات أُجرة لزمه مع ذلك أُجرتها ( ولا يغني القطع عن إعادتها ) لأنّهما حكماً متغايران : الإعادة لأخذ مال الغير عدواناً . والقطع حدّ عقوبة على الذنب [1] . وفي السرائر : وإذا قطع السارق وجب عليه مع ذلك ردّ السرقة بعينها ، إن كانت العين باقية ، وإن كان أهلكها أو استهلكت ، وجب عليه أن يغرمها ، إمّا بالمثل إن كان لها مثل أو بالقيمة إن لم يكن لها مثل ، فإن كان قد تصرّف فيها بما نقص من ثمنها ، وجب عليه أرشها ، فإن لم يكن معه شيء كانت في ذمّته يتبع بذلك إذا أيسر . وفي رياض المسائل : ويجب على السارق إعادة المال بعينه مع وجوده وإمكان إعادته ، أو ردّ مثله إن كان مثليّا أو قيمته إن كان قيميّاً مع تلفه أو تعذّر ردّه ، ولو عاب ضمن الأرش ، ولو كان ذا أُجرة لزمته مع ذلك . ولو قطع لأنّهما حكمان متغايران : الإعادة لأخذ مال الغير عدواناً ، والقطع حدّا عقوبة على الذنب . والأصل فيه بعد ذلك إجماعنا الظاهر المصرّح به في بعض العبائر المعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح : ( إذا سرق السارق قطعت يده وغرم ما أخذ ) ، والموثّق كالصحيح : السارق يتبع بسرقته وإن قطعت يده ، ولا يترك أن يذهب بمال امرئ مسلم ، والخبر : ( عن رجل يسرق فيقطع يده ولم يردّ ما سرق كيف يصنع به في مال الرجل الذي سرق منه ، أو ليس عليه ردّه وإن ادّعى أنّه ليس عنده قليل