responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 405


ومنها : خبر سلمان بن خالد : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا سرق السارق قطعت يده وغرم ما أخذ . ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله .
ومنها : مرفوع صالح بن سعيد : وعنه عن أبيه عن صالح بن سعيد رفعه عن أحدهما ، قال : سألته عن رجل يسرق فتقطع يده بإقامة البيّنة عليه ولم يردّ ما سرق كيف يصنع به في مال الرجل الذي سرق منه ؟ أو ليس عليه ردّه ؟ وإن ادّعى أنّه ليس عنده قليل ولا كثير وعلم ذلك منه ، قال : يستسعى حتّى يؤدّي آخر درهم سرقه . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن صالح بن سعيد مثله [1] .
قال السيّد الخوئي قدس سره [2] : يجب على السارق ردّ العين المسروقة إلى مالكها ، وإن تعيّبت ونقصت قيمتها فعليه أرش النقصان ، ولو مات صاحبها وجب دفعها إلى ورثته ، وإن تلفت العين ضمن مثلها إن كانت مثليّة ، وقيمتها إن كانت قيميّة .
وفي الهامش : كلّ ذلك لأنّ السارق غاصب ، فتجري عليه أحكام الغصب ، مضافاً إلى روايات خاصّة ، منها : صحيحة سليمان بن خالد . . ومنها صحيحة عبد الله بن سنان . .
وفي اللمعة وروضتها : ( المسألة الثامنة : يجب ) على السارق ( إعادة



[1] الوسائل 18 : 500 ، الباب 10 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 2 .
[2] التكملة 1 : 311 ، مسألة 249 .

405

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست