نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 405
ومنها : خبر سلمان بن خالد : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا سرق السارق قطعت يده وغرم ما أخذ . ورواه الشيخ بإسناده عن يونس مثله . ومنها : مرفوع صالح بن سعيد : وعنه عن أبيه عن صالح بن سعيد رفعه عن أحدهما ، قال : سألته عن رجل يسرق فتقطع يده بإقامة البيّنة عليه ولم يردّ ما سرق كيف يصنع به في مال الرجل الذي سرق منه ؟ أو ليس عليه ردّه ؟ وإن ادّعى أنّه ليس عنده قليل ولا كثير وعلم ذلك منه ، قال : يستسعى حتّى يؤدّي آخر درهم سرقه . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن صالح بن سعيد مثله [1] . قال السيّد الخوئي قدس سره [2] : يجب على السارق ردّ العين المسروقة إلى مالكها ، وإن تعيّبت ونقصت قيمتها فعليه أرش النقصان ، ولو مات صاحبها وجب دفعها إلى ورثته ، وإن تلفت العين ضمن مثلها إن كانت مثليّة ، وقيمتها إن كانت قيميّة . وفي الهامش : كلّ ذلك لأنّ السارق غاصب ، فتجري عليه أحكام الغصب ، مضافاً إلى روايات خاصّة ، منها : صحيحة سليمان بن خالد . . ومنها صحيحة عبد الله بن سنان . . وفي اللمعة وروضتها : ( المسألة الثامنة : يجب ) على السارق ( إعادة
[1] الوسائل 18 : 500 ، الباب 10 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 2 . [2] التكملة 1 : 311 ، مسألة 249 .
405
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 405