نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 407
ولا كثير وعلم ذلك منه ؟ قال : يستسعى حتّى يؤدّي آخر درهم سرقه ) ونبّه بذلك على ردّه مالك وأبو حنيفة حيث قال الأوّل : إذا تلفت العين غرمها إن كان موسراً ، ولم يغرمها إن كان معسراً ولو أيسر بعد ذلك ، وقال الثاني : لا أجمع بين القطع والغرم للعين التالفة ، فإن غُرم له سقط الحدّ وإن سكت المالك حتّى يقطع سقط الغرم [1] .