نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 404
النقدين ، فإنّ الصنعة فيهما غير متقوّمة ولذا لا يرفع عنهما حكم الربا ) [1] . وما أروع ما يقوله صاحب الجواهر قدس سره في هذا الرجل وآراءه التي ما أنزل الله بها من سلطان ، فقال : ( وقد تقدّم في كتاب الغصب بعض مذاهبه التي خالف فيها إجماع المسلمين أو الضرورة من الدين ، ولذا قال الإمام الصادق عليه السلام [2] مشيراً إلى فتواه في البغل المغصوب المعروفة : من هذه وشبهها تحبس السماء قطرها ) . ثمّ ينقل فتوى مالك إمام المالكيّة من أنّه : ( إن تلفت العين غرمها السارق إن كان موسراً ولم يغرمها إن كان معسراً ولو أيسر بعد ذلك ) ، وهذا لا وجه له إلَّا الاستحسانات الظنّية التي لا تغني عن الحقّ ، ثمّ قال قدس سره : والحمد لله الذي عافانا ببركة محمّد وأهل بيته صلوات الله عليهم من كثير ممّا ابتلى به خلقه . ودليل أصحابنا على وجوب الردّ مطلقاً قبل القطع وبعده ، سواء كان موسراً أو معسراً وأيسر بعد ذلك ، هو النصوص العامّة والخاصّة في المقام ، أضف إلى ذلك الإجماع بقسميه المحصّل والمنقول . فمن النصوص : صحيح محمّد بن مسلم [3] : محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن ابن بكير عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : السارق يتبع بسرقته وإن قطع يده ، ولا يترك أن يذهب بمال امرئ مسلم .
[1] الجواهر 41 : 544 . [2] الوسائل : الباب 17 من كتاب الإجارة ، الحديث 1 . [3] الوسائل 18 : 500 ، الباب 10 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 1 ، 2 و 4 .
404
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 404