responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 404


النقدين ، فإنّ الصنعة فيهما غير متقوّمة ولذا لا يرفع عنهما حكم الربا ) [1] .
وما أروع ما يقوله صاحب الجواهر قدس سره في هذا الرجل وآراءه التي ما أنزل الله بها من سلطان ، فقال : ( وقد تقدّم في كتاب الغصب بعض مذاهبه التي خالف فيها إجماع المسلمين أو الضرورة من الدين ، ولذا قال الإمام الصادق عليه السلام [2] مشيراً إلى فتواه في البغل المغصوب المعروفة : من هذه وشبهها تحبس السماء قطرها ) .
ثمّ ينقل فتوى مالك إمام المالكيّة من أنّه : ( إن تلفت العين غرمها السارق إن كان موسراً ولم يغرمها إن كان معسراً ولو أيسر بعد ذلك ) ، وهذا لا وجه له إلَّا الاستحسانات الظنّية التي لا تغني عن الحقّ ، ثمّ قال قدس سره : والحمد لله الذي عافانا ببركة محمّد وأهل بيته صلوات الله عليهم من كثير ممّا ابتلى به خلقه .
ودليل أصحابنا على وجوب الردّ مطلقاً قبل القطع وبعده ، سواء كان موسراً أو معسراً وأيسر بعد ذلك ، هو النصوص العامّة والخاصّة في المقام ، أضف إلى ذلك الإجماع بقسميه المحصّل والمنقول .
فمن النصوص : صحيح محمّد بن مسلم [3] : محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن ابن بكير عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : السارق يتبع بسرقته وإن قطع يده ، ولا يترك أن يذهب بمال امرئ مسلم .



[1] الجواهر 41 : 544 .
[2] الوسائل : الباب 17 من كتاب الإجارة ، الحديث 1 .
[3] الوسائل 18 : 500 ، الباب 10 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 1 ، 2 و 4 .

404

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست