نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 38
من دلالة الأخبار الصحيحة عليه ، مع أنّا لم نجد شيئاً منها تدلّ عليه بالتفصيل المذكور فيه ، مع أنّها بأنفسها متعارضة غير متّفقة على تفصيل واحد ، والجمع بينها وتطبيقها على ما في النهاية في غاية الإشكال والصعوبة ، بل لعلَّه متعذّر ، ومع ذلك خالٍ عن شاهد عليه وحجّة ، فيشكل التعويل عليها مطلقاً في إثبات حكم مخالف للأصل كما أشار إليه الماتن في نكت النهاية . فقال ولنعم ما قال والذي أراد تعزير الصبي والاقتصار على ما يراه الإمام أردع له ، وقد اختلف الأخبار في كيفيّة حدّه ، فيسقط حكمها لاختلافها ، وعدم الوقوف بإرادة بعضها دون بعض ، وما ذكره الشيخ خبر واحد لا يحكم به في الحدود ، لعدم إفادته اليقين ، والحدّ يسقط بالاحتمال . انتهى . ومنه يظهر الجواب عمّا في المقنع من العفو عنه أوّلًا ، فإن عاد قطعت أنامله ، أو حُكَّت حتّى تدمى ، فإن عاد قطعت أصابعه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك كما في الصحيح . وفي آخر رواه الفقيه : إن كان له سبع سنين أو أقلّ رفع عنه ، فإن عاد بعد السبع قطعت بنانه أو حُكَّت حتّى تدمى ، فإن عاد قطع منه أسفل من بنانه ، فإن عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطعت يده ، ولا يضيع حدّ من حدود الله تعالى . ولا يخفى ما بينهما من التعارض ولو من جهة الإطلاق والتقييد ، والجمع بينهما بالتقييد وإن أمكن إلَّا أنّه لم يقل به في المقنع ولا غيره ، ولم يُحكَ عن أحد وعن ابن سعيد مرّ العمل بما في الصحيح : ( إذا سرق الصبي عفي عنه ، فإن عاد عُزّر ، فإن عاد قطع أطراف الأصابع ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك ) . لمعارضته ما سبقه وغيره من النصوص المعارضة لهما ومنها الصحيحان الدالَّان على العفو عنه مرّتين فإن عاد قطع أطراف أصابعه كما في أحدهما ، وبنانه بدلًا عنه في
38
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 38