responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 39


الثاني ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك كما في الأوّل ، ومن بنانه كما في الثاني وزيد فيه : فإن عاد قطع أسفل من ذلك . وفي الغنية : روى أصحابنا : ( أنّ الصبيّ إذا سرق هُدّد ، فإن عاد ثانية أُدّب بحكّ أصابعه بالأرض حتّى تدمى ، فإن عاد ثالثةً قطعت أطراف أنامله الأربع من المفصل الأوّل ، فإن عاد رابعة قطعت من المفصل الثاني ، فإن عاد خامسةً قطعت من أُصولها ) . وأكثر النصوص تخالف هذا التفصيل ، نعم في بعضها ما يومي إليه ، لكن في العفو بدل التهديد ، ولا يخفى ما بينهما من التنافي إلَّا أن يحمل العفو على القطع والإدماء فلا ينافي التهديد ، لكن السند قاصر وعبارته وإن أشعرت بالإجماع عليه إلَّا أنّه موهون بمخالفته الأكثر بل الكلّ ، كما يظهر من نقل الأقوال الذي مرّ .
وبالجملة : العمل بهذه الأخبار محلّ نظر وإن استفاض صحاحها ، وقرب من التواتر عددها لما مضى ، فينبغي حملها على كون الواقع تأديباً منوطاً بنظر الحاكم لا حدّا كما ذكره في المسالك شيخنا ، ومقتضاه جواز بلوغ التعزير الحدّ هنا ولو في بعض الصور .
ولا بأس به لاتّفاق أكثر النصوص في الدلالة عليه ، ولكنّه لا يلائم ما أطلقه بعض المتأخّرين من التعزير ، بناءً على ما قرّروه من اشتراط التعزير بعدم بلوغه الحدّ ، وفي جريانه في محلّ البحث نظر لما مرّ ، لكن ينبغي الاحتياط بعدم القطع إلَّا فيما اتّفقت في الدلالة عليه وهو في الخامسة [1] .



[1] رياض المسائل 10 : 154 .

39

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست