نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 37
وفي رياض المسائل للمحقّق السيّد علي الطباطبائي قدس سره : الفصل الخامس في حدّ السرقة في بيان حدّ السرقة وهو يعتمد فصولًا خمسة . الفصل الأوّل في السارق . في بيان السارق الذي يجب قطعه ، ويشترط فيه : التكليف بالبلوغ والعقل والاختيار وارتفاع الشبهة الدارئة للحدّ من نحو توهّم الملك ، كما في سائر الحدود ، وأن لا يكون والداً سرق من ولده ، وأن يهتك الحرز ويزيله ، فيخرج المتاع المحترز فيه ، ويأخذه سرّاً مختفياً ، فالقيود المشترطة في قطع السارق إذاً ستّة . فلا يحدّ الطفل ولو راهق الحلم ، ولا المجنون ولو أدوارياً ، إذا سرق حال جنونه ، لكن يعزّران ويؤدّبان بما يراه الحاكم ، وإن تكرّر منهما مراراً بلا خلاف في الثاني ، بل ادّعى الوفاق على عدم حدّه ، وهو الحجّة فيه مضافاً إلى حديث ( رفع القلم عنه ) من غير معارض فيه ، وهو وإن دلّ على نفي التعزير أيضاً إلَّا أنّه لا خلاف فيه . ويمكن الاعتذار عنه بما يأتي من أنّه ليس من باب التكليف ، بل وجوب التأديب على الحاكم لاشتماله على المصلحة ودفع المفسدة كما في كلّ تعزير ، وهذان الدليلان جاريان في عدم حدّ الصبيّ وتعزيره كما أطلقه المصنّف وعامّة المتأخّرين ، وفاقاً للمفيد والحلَّي كما حكي . وقال الشيخ في النهاية وتبعه القاضي أنّه : يعفى عن الطفل أوّلًا ، فإن عاد أُدّب ، وإن عاد حُكَّت أنامله حتّى تدمى فإن عاد قطعت أنامله ، وإن عاد قطع كما يقطع البالغ . واختاره في المختلف بعد أن نسبه إلى الأكثر ، ونحوه شيخنا في الروضة فقال : ومستند هذا القول أخبار كثيرة صحيحة وعليه الأكثر ، ولا بُعد في تعيين الشارع نوعاً خاصّاً من التأديب لكونه لطفاً وإن شارك خطاب التكليف في بعض أفراده . وهو حسن إن تمّ ما ذكره
37
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 37