نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 379
والخلاف [1] والمبسوط [2] والغنية [3] وابن حمزة [4] والحلَّي [5] والفاضلين [6] والشهيدين [7] ، وبالجملة الأكثر ، للأصل ، وآية [8] : * ( ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ) * والصحيح [9] : « أيّما رجل قتله الحدّ والقصاص فلا دية له » . خلافاً للمفيد [10] والاستبصار [11] في حدّ الآدمي فيضمن الإمام دية المحدود على بيت المال للمباشرة ، والرواية [12] : « من ضربناه حدّا من حدود الله تعالى فمات فلا دية له علينا ، ومن ضربناه حدّا في شيء من حقوق الناس فإنّ ديته علينا » . وفيهما نظر سيّما في مقابلة أدلَّة الأكثر ، نعم في الإيضاح [13] دعوى عدم