responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 379


والخلاف [1] والمبسوط [2] والغنية [3] وابن حمزة [4] والحلَّي [5] والفاضلين [6] والشهيدين [7] ، وبالجملة الأكثر ، للأصل ، وآية [8] : * ( ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ) * والصحيح [9] : « أيّما رجل قتله الحدّ والقصاص فلا دية له » .
خلافاً للمفيد [10] والاستبصار [11] في حدّ الآدمي فيضمن الإمام دية المحدود على بيت المال للمباشرة ، والرواية [12] : « من ضربناه حدّا من حدود الله تعالى فمات فلا دية له علينا ، ومن ضربناه حدّا في شيء من حقوق الناس فإنّ ديته علينا » .
وفيهما نظر سيّما في مقابلة أدلَّة الأكثر ، نعم في الإيضاح [13] دعوى عدم



[1] الخلاف 2 : 492 ، المسألة 10 .
[2] المبسوط 8 : 63 .
[3] الغنية ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : 560 .
[4] الوسيلة : 413 .
[5] السرائر 3 : 504 .
[6] الشرائع 4 : 164 ، إرشاد الأذهان 2 : 191 .
[7] الروضة البهيّة 9 : 217 .
[8] سورة التوبة ، الآية 91 .
[9] الوسائل 19 : 47 ، الباب 24 قصاص النفس ، الحديث 9 .
[10] المقنعة : 743 .
[11] الاستبصار 4 : 279 ، الباب 164 من قتله الحدّ ، الحديث 2 .
[12] الوسائل 18 : 312 ، الباب 3 مقدّمات الحدود ، الحديث 4 .
[13] إيضاح الفوائد 4 : 516 .

379

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست