نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 378
وربما يقال بالتفصيل : إنّه لو قامت القرائن إنّه مع إجراء الحدّ يكون في معرض الموت فالظاهر لا يجري عليه الحدّ فإنّه محقون بالدم ، وربما يعدّ الإقدام حينئذٍ من العمد ، أمّا بمجرّد الاحتمال فإنّه لا يوجب سقوط الحدّ لأنّ الاستيفاء سائغ شرعاً ولا ينافي الضمان . ويقول السيّد الخميني قدس سره : سراية الحدّ ليست مضمونة لا على الحاكم ولا على الحدّاد ، وإن أُقيم في حرّ أو برد ، نعم يستحبّ إقامته في الصيف في أطراف النهار ، وفي الشتاء في وسطه لتوقّي شدّة الحرّ أو البرد [1] . وقال السيّد الخوئي قدس سره : إذا مات السارق بقطع يده فلا ضمان على أحد . في الهامش : بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب وتدلّ على ذلك عدّة روايات ، منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام . . ولا تعارضها رواية الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه السلام . . ومثلها مرسلة الصدوق ، فإنّهما وإن كانتا أخصّ من الروايات المتقدّمة ، إلَّا أنّهما من ناحية ضعف سندهما غير قابلتين للاستدلال بهما . وفي رياض المسائل : « ( ولا يضمن ) الحاكم ولا الحدّاد ( سراية الحدّ ) إلى عضو أو نفس ، أيّ حدّ كان حتّى التعزير فلا دية له مطلقاً ، وفاقاً للنهاية [2]
[1] التحرير 2 : 489 ، المسألة 7 . [2] النهاية : 755 .
378
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 378