نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 36
ومن الفقه المقارن : جاء في ( المغني ) وهو من أُمّهات كتب أبناء العامّة الفقهيّة : وجملته أنّ القطع لا يجب إلَّا بشروط سبعة : أحدها : السرقة ومعنى السرقة أخذ المال على وجه الخفية والاستتار ، ومنه استراق السمع ومسارقة النظر إذا كان يستخفي بذلك ، فإن اختطف أو اختلس لم يكن سارقاً ولا قطع عليه عند أحد علمناه غير إياس بن معاوية قال : اقطع المختلس لأنّه يستخفي بأخذه فيكون سارقاً ، وأهل الفقه والفتوى من علماء الأمصار على خلافه . وقد روي عن النبيّ صلى الله عليه وآله أنّه قال : ( ليس على الخائن ولا المختلس قطع . . ) [1] . الثاني : أن يكون المسروق نصّاباً ولا قطع في القليل في قول الفقهاء كلَّهم إلَّا الحسن وأود وابن بنت الشافعي والخوارج . . [2] . الثالث : أن يكون المسروق مالاً فإن سرق ما ليس بمال كالحرّ ، فلا قطع فيه صغيراً كان أو كبيراً . . [3] . الرابع : أن يسرق من حرز ويخرجه منه وهذا قول أكثر أهل العلم . . [4] . الشرط الخامس والسادس والسابع : كون السارق مكلَّفاً وثبتت السرقة ويطالب بها المالك بالمعروف ، وتنتفي بالشبهات ، ويذكر ذلك في مواضعه [5] .
[1] المغني 10 : 239 . [2] المصدر : 241 . [3] المصدر : 345 . [4] المصدر : 249 . [5] المغني 10 : 262 .
36
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 36