responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 36


ومن الفقه المقارن : جاء في ( المغني ) وهو من أُمّهات كتب أبناء العامّة الفقهيّة : وجملته أنّ القطع لا يجب إلَّا بشروط سبعة :
أحدها : السرقة ومعنى السرقة أخذ المال على وجه الخفية والاستتار ، ومنه استراق السمع ومسارقة النظر إذا كان يستخفي بذلك ، فإن اختطف أو اختلس لم يكن سارقاً ولا قطع عليه عند أحد علمناه غير إياس بن معاوية قال : اقطع المختلس لأنّه يستخفي بأخذه فيكون سارقاً ، وأهل الفقه والفتوى من علماء الأمصار على خلافه . وقد روي عن النبيّ صلى الله عليه وآله أنّه قال : ( ليس على الخائن ولا المختلس قطع . . ) [1] .
الثاني : أن يكون المسروق نصّاباً ولا قطع في القليل في قول الفقهاء كلَّهم إلَّا الحسن وأود وابن بنت الشافعي والخوارج . . [2] .
الثالث : أن يكون المسروق مالاً فإن سرق ما ليس بمال كالحرّ ، فلا قطع فيه صغيراً كان أو كبيراً . . [3] .
الرابع : أن يسرق من حرز ويخرجه منه وهذا قول أكثر أهل العلم . . [4] .
الشرط الخامس والسادس والسابع : كون السارق مكلَّفاً وثبتت السرقة ويطالب بها المالك بالمعروف ، وتنتفي بالشبهات ، ويذكر ذلك في مواضعه [5] .



[1] المغني 10 : 239 .
[2] المصدر : 241 .
[3] المصدر : 345 .
[4] المصدر : 249 .
[5] المغني 10 : 262 .

36

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست