responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 369


بعض العبائر ، بل عليه دعوى الوفاق في المسالك [1] وهو الحجّة ، مضافاً إلى الأولويّة لسقوط العقوبة الأُخرويّة بها فالدنيويّة أولى ، وللصحيح [2] : « السارق إذا جاء من قبل نفسه تائباً إلى الله تعالى وردّ سرقته على صاحبها فلا قطع عليه » .
والمرسل [3] : في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنا فلم يعلم بذلك منه ولم يؤخذ حتّى تاب وصلح ، فقال : إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحدّ » الخبر .
وعلى الأظهر الأشهر في الثاني ، بل قيل لا خلاف فيه أيضاً ، للأصل ، والنصّ [4] : « وإذا قامت البيّنة فليس للإمام أن يعفو » .
خلافاً للحلَّيين [5] فأطلقا جواز عفو الإمام مع التوبة بعد الرفع .
وهو مع شذوذه ، وعدم صراحته ، غير واضح المستند عدا ما ربما يتوهّم من إطلاق الصحيح السابق وتاليه لكن سياقهما سيّما الثاني ظاهر في التوبة قبل البيّنة ، مع أنّ مقتضاهما تحتّم السقوط لا تخيّر الإمام بينه وبين الحدّ وكذا الجواب عن الأولويّة لو استدلّ بها .
( و ) هل ( يتخيّر الإمام معها ) أي مع التوبة ( بعد الإقرار في الإقامة ) للحدّ وإسقاطه أم يتعيّن عليه الأوّل أم الثاني ؟ أقوال مضت إليه الإشارة في بحث تحتّم



[1] المسالك 2 : 355 .
[2] الوسائل 18 : 530 ، الباب 31 حدّ السرقة ، الحديث 1 .
[3] الوسائل 18 : 327 ، الباب 16 مقدّمات الحدود ، الحديث 3 .
[4] الوسائل 18 : 331 ، الباب 18 مقدّمات الحدود ، الحديث 3 .
[5] الكافي في الفقه : 412 ، والغنية ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : 561 .

369

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست