responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 368


جاز للإمام العفو عنه ، وإقامة الحدّ عليه ، حسب ما يراه أردع في الحال ، فأمّا ردّ السرقة فإنّه يجب عليه على كلّ حال . وكذا قال في مسائل خلافه . إلَّا أنّه رجع عن ذلك جميعه في مبسوطه ، فقال : إذا ادّعي على رجل أنّه سرق منه نصاباً من حرز مثله ، وذكر النصاب لم يخل من أحد أمرين : إمّا أن يعترف أو ينكر ، فإن اعترف المدّعى عليه بذلك مرّتين عندنا ثبت إقراره وقطع ، وعند قوم لو أقرّ مرّة ثبت وقطع ، ومتى رجع عن اعترافه سقط برجوعه عندهم ، إلَّا ابن أبي ليلى ، فإنّه قال : لا يسقط برجوعه ، وهو الذي يقتضيه مذهبنا ، وحمله على الزنا قياس لا نقول به ، هذا آخر كلامه رحمه الله في مبسوطه . وهو الصحيح الذي لا يجوز العدول عنه ، لأنّ فيه الحجّة ، وإنّما شيخنا يورد في نهايته أخبار آحاد إيراداً لا اعتقاداً على ما كرّرنا القول في ذلك ، واعتذرنا له فيما يورده في نهايته ، فإذا حقّق النظر تركها وراء ظهره ، وأفتى بما تقتضيه الأدلَّة وأُصول المذهب على ما قاله ها هنا أعني مبسوطه [1] .
وقال : وإذا تاب السارق فليردّ السرقة على صاحبها ، فإن كان قد مات فليردّها على ورثته ، فإن لم يكن له وارث ولا مولى نعمة ولا ضامن جريرة ، فليردّها على إمام المسلمين لأنّها مال من أمواله ، وداخلة في ميراث من لا وارث له فهو له عليه السلام فإذا فعل ذلك فقد برئت ذمّته [2] .
وفي رياض المسائل : « ( ويسقط الحدّ بالتوبة قبل ) قيام ( البيّنة ) على السرقة ، و ( لا ) يسقط ( بعدها ) بلا خلاف في الأوّل على الظاهر المصرّح به في



[1] السرائر 3 : 492 .
[2] المصدر : 493 .

368

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست