responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 370


القطع مع الرجوع بعد الإقرار وظهر ثمّة أنّ القول الأوّل مبنيّ ( على رواية فيها ضعف ) سنداً ودلالة ، لعدم إيماء فيها إلى رجوع أو توبة بعد الإقرار ، وجبره بالتقييد بهما من جهة الإجماع لا يدفع وهنها الحاصل به في مقام التعارض ، لكنّها معتضدة بدعوى الإجماع على مضمونها في الخلاف [1] والغنية [2] لكنّها موهونة بشهرة خلافها بين الأصحاب ، ( و ) إن اختلفوا في أنّ ( الأشبه تحتّم الحدّ ) أو سقوطه ، وقد عرفت رجحانه ولو من جهة الشبهة الناشئة من الخلاف في المسألة » [3] .



[1] الخلاف 2 : 472 ، المسألة 41 ، وفرض المسألة الرجوع عن الإقرار لا التوبة بعده ولكن يمكن أن يفهم من الرجوع التوبة كما صرّح بذلك العلَّامة في المختلف ( 2 : 771 ) ، أو أنّه لا فرق بين الرجوع والتوبة كما صرّح به الشارح هنا في ذيل الفصل الثالث في حدّ السرقة .
[2] الغنية ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : 561 .
[3] رياض المسائل 10 : 197 - 199 .

370

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست