نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 370
القطع مع الرجوع بعد الإقرار وظهر ثمّة أنّ القول الأوّل مبنيّ ( على رواية فيها ضعف ) سنداً ودلالة ، لعدم إيماء فيها إلى رجوع أو توبة بعد الإقرار ، وجبره بالتقييد بهما من جهة الإجماع لا يدفع وهنها الحاصل به في مقام التعارض ، لكنّها معتضدة بدعوى الإجماع على مضمونها في الخلاف [1] والغنية [2] لكنّها موهونة بشهرة خلافها بين الأصحاب ، ( و ) إن اختلفوا في أنّ ( الأشبه تحتّم الحدّ ) أو سقوطه ، وقد عرفت رجحانه ولو من جهة الشبهة الناشئة من الخلاف في المسألة » [3] .
[1] الخلاف 2 : 472 ، المسألة 41 ، وفرض المسألة الرجوع عن الإقرار لا التوبة بعده ولكن يمكن أن يفهم من الرجوع التوبة كما صرّح بذلك العلَّامة في المختلف ( 2 : 771 ) ، أو أنّه لا فرق بين الرجوع والتوبة كما صرّح به الشارح هنا في ذيل الفصل الثالث في حدّ السرقة . [2] الغنية ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : 561 . [3] رياض المسائل 10 : 197 - 199 .
370
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 370