responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 367


للإمام من إقامة الحدّ عليه ولا يملك العفو وقد يتوهّم أنّ صحيحة عبد الله بن سنان تشمل بإطلاقها ما إذا جاء السارق من قبل نفسه تائباً إلى الله بعد قيام البيّنة أيضاً ، فإذن لا موجب لتخصيص الحكم بالإقرار فحسب ، ولكنّه يندفع بأنّها على تقدير تسليم إطلاق الصحيحة وعدم انصرافها إلى خصوص صورة ثبوت السرقة بالإقرار معارضة بالروايات المتقدّمة المفصّلة بين الإقرار والبيّنة ، فالمرجع في مورد الاجتماع والتعارض هو إطلاق الآية الكريمة والروايات الدالَّة على ثبوت الحدّ على السارق . انتهى .
إلَّا أنّ إطلاق الآية فيه تأمّل فإنّها في مقام بيان أصل التشريع .
ثمّ قال : وأمّا إذا ثبت بالإقرار ففي سقوطه بها إشكال وخلاف . والأظهر عدم السقوط .
وفي الهامش : وذلك لعدم الدليل على السقوط . نعم للإمام حينئذٍ العفو للروايات المتقدّمة المصرّحة بذلك ، منها : معتبرة طلحة بن زيد . . ونحوها مرسلة أبي عبد الله البرقي . .
وفي السرائر : ومن تاب من السرقة قبل قيام البيّنة عليه ، ثمّ قامت عليه البيّنة سقط عنه القطع ووجب عليه ردّ السرقة ، فإن تاب بعد قيام البيّنة عليه لم يجز للحاكم العفو عنه بحال . فإن كان قد أقرّ على نفسه مرّتين عند الحاكم ، ثمّ تاب بعد الإقرار وجب عليه القطع ، ولم يجز للإمام والحاكم العفو عنه بحال ، لأنّه تعطيل لحدود الله تعالى وخلاف لكتابة وأوامره سبحانه . وحمل ذلك على الإقرار بالزنا الموجب للرجم قياس ، والقياس عندنا باطل لا نقول به . وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : فإن كان قد أقرّ على نفسه ثمّ تاب بعد الإقرار ،

367

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست