نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 366
تقدير الإطلاق ، كما يعارضه إطلاق قول أمير المؤمنين عليه السلام للأشعث : ( إذا قامت البيّنة فليس للإمام أن يعفو ) ثمّ إطلاق الطائفة الأولى من الأخبار كما مرّ ظاهر في التوبة قبل قيام البيّنة . وقيل : من باب الأولويّة يقال بالسقوط لو تاب مطلقاً باعتبار أنّه مع التوبة يسقط عنه العقاب الأُخروي سواء كان قبل البيّنة أو بعدها فبالأولى يسقط العقاب الدنيوي وهو القطع ، وأُجيب عنه : إنّ عالم الآخرة لا يقاس على عالم الدنيا ، ثمّ في تخيير الإمام بين الحدّ والعفو كان مقتضاه سقوط الحدّ حتماً لا تخييراً ، فتدبّر . أمّا الإقرار عند الحاكم مرّتان فلو تاب بعده ، فاختلف الأعلام فيه ، ذهب ابن إدريس الحلَّي إلى تحتّم القطع تمسّكاً بالأصل وعموم ما دلّ على حجّية الإقرار وخصوص صحيحي ابن مسلم والحلبي كما مرّ . وعن النهاية والجامع وإطلاق الكافي والغنية أنّه يتخيّر الإمام بين العفو عنه أو إقامة الحدّ عليه ، تمسّكاً بإسقاط التوبة عقوبة الآخرة التي هي أعظم من عقاب الدنيا ، إلَّا أنّ هذا من الاستحسانات أوّلًا ، وثانياً قياس مع الفارق كما ذكرنا فإنّه لا يقاس عالم الآخرة بعالم الدنيا . وتمسّكاً برواية ضعيفة بالإرسال وغيره كما مرّ ، فالمختار عدم السقوط إلَّا أن يقال بالشبهة الدارئة فيسقط الحدّ للاحتياط في الدماء . وقال السيّد الخوئي قدس سره : يسقط الحدّ بالتوبة قبل ثبوته . قال في الهامش : بلا خلاف ولا إشكال ، وتدلّ على ذلك صحيحة عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ، ثمّ قال : ولا أثر لها بعد ثبوته بالبيّنة . في الهامش : لما تقدّم من الروايات الدالَّة على أنّه بعد قيام البيّنة لا بدّ
366
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 366