نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 361
إسم الكتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة ( عدد الصفحات : 466)
شيخنا أبو جعفر في نهايته . وقال رحمه الله في المسائل الحلبيّة ، في المسألة الخامسة : المقطوع اليدين والرجلين إذا سرق ما يوجب القطع وجب أن نقول الإمام مخيّر في تأديبه وتعزيره ، أيّ نوع أراد فعل ، لأنّه لا دليل على شيء بعينه ، وإن قلنا يجب أن يحبس أبداً ، لأنّ القطع لا يمكن ها هنا ولا يمكن غير ما ذكرناه ، وتركه مخالفة إسقاط الحدود كان قويّاً هذا آخر المسألة . قال ابن إدريس : الأقوى عندي أنّ من ذكر حاله لا يجوز حبسه أبداً إذا سرق أوّل دفعة ، بل يجب تعزيره لأنّ الحبس هو حدّ من سرق في الثالثة بعد تقدّم دفعتين قد أُقيم عليه الحدّ فيهما ، فكيف يفعل به ما يفعل في حدّ الدفعة الثالثة في حدّ الدفعة الأولى [1] . وفي رياض المسائل : ( ولو لم يكن له يسار قطع اليمين ) أيضاً وفاقاً للمشهور للعمومات ، وخصوص عموم الصحيح الأوّل ، خلافاً للإسكافي أيضاً فكشلَّاء اليسار لبعض ما مرّ فيه ، مضافاً إلى خصوص الصحيح [2] : « لو أنّ رجلًا قُطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به ؟ فقال : لا تقطع ولا يُترك بغير ساق » . وأُجيب عنه بالحمل على إظهاره التوبة ، وهو بعيد بلا شبهة ، إلَّا أن يقال : لا مندوحة عنه جمعاً بين الأدلَّة ، وإلى هذه الرواية أشار بقوله : ( وفي الرواية ) أنّه ( لا يقطع ) . ( وقال الشيخ في النهاية [3] : ولو لم يكن له يسار قطعت رجله اليسرى ،
[1] السرائر 3 : 490 . [2] الوسائل 18 : 502 ، الباب 11 حدّ السرقة ، الحديث 3 . [3] النهاية : 717 .
361
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 361