responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 361

إسم الكتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة ( عدد الصفحات : 466)


شيخنا أبو جعفر في نهايته . وقال رحمه الله في المسائل الحلبيّة ، في المسألة الخامسة : المقطوع اليدين والرجلين إذا سرق ما يوجب القطع وجب أن نقول الإمام مخيّر في تأديبه وتعزيره ، أيّ نوع أراد فعل ، لأنّه لا دليل على شيء بعينه ، وإن قلنا يجب أن يحبس أبداً ، لأنّ القطع لا يمكن ها هنا ولا يمكن غير ما ذكرناه ، وتركه مخالفة إسقاط الحدود كان قويّاً هذا آخر المسألة . قال ابن إدريس : الأقوى عندي أنّ من ذكر حاله لا يجوز حبسه أبداً إذا سرق أوّل دفعة ، بل يجب تعزيره لأنّ الحبس هو حدّ من سرق في الثالثة بعد تقدّم دفعتين قد أُقيم عليه الحدّ فيهما ، فكيف يفعل به ما يفعل في حدّ الدفعة الثالثة في حدّ الدفعة الأولى [1] .
وفي رياض المسائل : ( ولو لم يكن له يسار قطع اليمين ) أيضاً وفاقاً للمشهور للعمومات ، وخصوص عموم الصحيح الأوّل ، خلافاً للإسكافي أيضاً فكشلَّاء اليسار لبعض ما مرّ فيه ، مضافاً إلى خصوص الصحيح [2] : « لو أنّ رجلًا قُطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به ؟ فقال : لا تقطع ولا يُترك بغير ساق » .
وأُجيب عنه بالحمل على إظهاره التوبة ، وهو بعيد بلا شبهة ، إلَّا أن يقال : لا مندوحة عنه جمعاً بين الأدلَّة ، وإلى هذه الرواية أشار بقوله : ( وفي الرواية ) أنّه ( لا يقطع ) .
( وقال الشيخ في النهاية [3] : ولو لم يكن له يسار قطعت رجله اليسرى ،



[1] السرائر 3 : 490 .
[2] الوسائل 18 : 502 ، الباب 11 حدّ السرقة ، الحديث 3 .
[3] النهاية : 717 .

361

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست