نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 362
ولو لم يكن له رجل ) يسرى ( لم يكن عليه أكثر من الحبس ) . وحجّته غير واضحة ، عدا وجه الحكمة المتقدّمة سنداً للإسكافي . وهو مع ضعفه وعدم مقاومته لأدلَّة المشهور مقتضاه عدم قطع اليسار لا قطع الرجل كما ذكره أو التخليد في الحبس كما عليه الإسكافي ، فهو أعمّ منهما ، ولا دليل على التعيين إلَّا بعض الوجوه القياسيّة التي لا يصلح لإثبات الأحكام الشرعيّة ، مع أنّه يحتمل على قولها بعدم قطع اليسار بثبوت التعزير كما هو الأصل في ارتكاب كلّ محرّم لم يرد فيه نصّ بالخصوص . وممّا ذكرنا يظهر ما في قول الماتن : ( وفي الكلّ ) أي كلّ من العمل بالرواية وما في النهاية ( تردّد ) ، إذ لا وجه له بالإضافة إلى ما في النهاية كما عرفته ، بل بالإضافة إلى الرواية أيضاً ، إلَّا أنّ احتماله بالإضافة إليها أقرب لصحّتها ووجود قائل بها ومناسبتها لوجه الحكمة ، وإن كان جميع ذلك لا يعارض أدلَّة الأكثر . ولو لم يكن له يمين فهل يقطع اليسار أم ينتقل إلى الرجل ؟ ثمّ مع فقدهما هل يحبس أم لا بل يعزّر ؟ وجوه وأقوال أحوطها الاكتفاء بالتعزير ، هذا إذا ذهبت يمينه قبل السرقة ، ولو ذهبت بعدها وقبل القطع بها لم يقطع اليسار قولًا واحداً لتعلَّق القطع بالذاهبة » [1] .