نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 360
وفي اللمعة وروضتها : ( ولو ذهبت يمينه بعد السرقة لم يقطع اليسار ) لتعلَّق الحكم بقطع اليمين وقد فاتت ، أمّا لو ذهبت اليمين قبل السرقة بغيرها ففي قطع اليد اليسرى أو الرجل قولان : ولو لم يكن له يسار قطعت رجله اليسرى . قطع به العلَّامة وقبله الشيخ . كما أنّه لو لم يكن له رجل حبس . ويحتمل سقوط قطع غير المنصوص مرتّباً وقوفاً في التجرّي على الدم المحترم على موضع اليقين ، ولأنه تخطٌّ عن موضع النصّ من غير دليل ، ولظاهر قول عليّ عليه الصلاة والسلام : إنّي لأستحيي من ربّي أن لا أدع له يداً يستنجي بها ، أو رجلًا يمشي عليها ، وسأل عبد الله بن هلال أبا عبد الله عليه السلام عن علَّة قطع يده اليمنى ورجله اليسرى فقال : ما أحسن ما سألت إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام . فإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائماً [1] . وفي السرائر : ومن وجب عليه قطع اليمين وكانت شلَّاء قطعت ولا يقطع يساره . وكذلك من وجب عليه قطع رجله اليسرى ، وكانت كذلك شلَّاء ، قطعت ولا تقطع رجله اليمنى بحال ، لأنّ على من نقل القطع من عضو إلى عضو الدليل ، والأصل براءة الذمّة . وروى أنّ من سرق وليس له اليمنى ، فإن كانت قطعت في قصاص أو غير ذلك وكانت له اليسرى ، قطعت اليسرى ، فإن لم تكن له أيضاً اليسرى قطعت رجله اليمنى ، فإن لم تكن له رجل لم يكن عليه أكثر من الحبس على ما بيّنّاه ، أورد ذلك