responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 359


ثمّ يذكر السيّد الإمام قدس سره فروع ومسائل أخرى تبحث في كتاب القصاص ، كما تعرّضنا إليها في كتاب ( القصاص على ضوء القرآن والسنّة ) فراجع ، وهي كما في التحرير :
مسألة 5 من سرق وليس له اليمنى ، قيل فإن كانت مقطوعة في القصاص أو غير ذلك . وكانت له اليسرى قطعت يسراه ، فإن لم تكن له أيضاً اليسرى قطعت رجله اليسرى ، فإن لم يكن له رجل لم يكن عليه أكثر من الحبس ، والأشبه في جميع ذلك سقوط الحدّ والانتقال إلى التعزير ، ومسائل أخرى كما سنذكرها .
وقال السيّد الخوئي قدس سره : المشهور بين الأصحاب أنّه تقطع يمينه وإن لم تكن له يسار ، ولكنّه لا يخلو من إشكال ، بل لا يبعد عدم جواز قطع اليمين حينئذٍ .
وفي الهامش يذكر وجه ذلك قائلًا : وجه المشهور في المسألة هو الإطلاقات المؤيّدة بصحيحة ابن سنان المتقدّمة الدالَّة على القطع في ما إذا كانت اليد اليسرى شلَّاء ، ولكنّه لا يصحّ ذلك لصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج . . وهذه الصحيحة واضحة الدلالة على أنّ في حقّ الله لا يترك الرجل بغير يد ، بل لا بدّ أن تترك له يد واحدة يستنجي بها كما لا بدّ من أن تترك له رجل واحدة يمشي عليها ، فإذا لم تكن لها ليد اليسرى لم تقطع اليمنى ، وإنّما خرجنا عن ذلك في اليد الشلَّاء بدليل . وأمّا قوله عليه السلام : ( لا يترك بغير ساق ) فإجماله لا يضرّ بالاستدلال بها ، بعد وضوح دلالة صدرها وذيلها على المقصود . وجه الإجمال هو أنّ السؤال إنّما كان عن قطع اليد اليمنى إذا لم تكن له يسرى . وهذه الجملة أجنبية عن ذلك على أنّ الساق لا يقطع مطلقاً وإنّما تقطع الرجل من العقب كما عرفت فتكون الجملة مجملة .

359

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست