responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 354


عليه السلام . . ومنها صحيحته الثانية عن أبي عبد الله عليه السلام وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام . . وعن الإسكافي عدم القطع في ما إذا كانت اليد اليسرى شلَّاء ، واستدلّ على ذلك بما تقدّم من التعليل من عدم قطع اليسرى في صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج الآتية وغيرها بقوله عليه السلام . . وبرواية المفضل بن صالح عن بعض أصحابه . . ولكنّه يندفع بأنّ التعليل وإن كان يقتضي التعدّي عن مورده ، إلَّا أنّه لا بدّ من رفع اليد عنه هنا للروايات الخاصّة ، وأمّا رواية المفضل فهي مرسلة ، على أنّ المفضّل بنفسه ضعيف لا يعتمد على روايته ، فلا معارض للصحاح المذكورة .
وهو المختار كما مرّ .
وفي رياض المسائل : « ( ولا يقطع اليسار مع وجود اليمين ) مطلقاً ( ولو كانت شلَّاء ، وكذا ) تقطع و ( لو كانت اليسار شلَّاء ) أو كانتا شلَّائين ، وفاقاً للأكثر ، بل المشهور كما قيل ، بل في الغنية [1] والخلاف [2] عليه إجماع الإماميّة ، وهو الحجّة ، مضافاً إلى العمومات ، وخصوص الصحيح [3] : « في رجل أشلّ اليد اليمنى أو أشلّ الشمال سرق ، فقال : يقطع يده اليمنى على كلّ حال » .
وفي آخر [4] وغيره [5] : « أنّ الأشلّ إذا سرق قُطعت يمينه على كلّ حال ، شلَّاء كانت أو صحيحة » الحديث .



[1] الغنية ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : 561 .
[2] الخلاف 2 : 471 ، المسألة 37 .
[3] الوسائل 18 : 501 ، الباب 11 حدّ السرقة ، الحديث 1 .
[4] الوسائل 18 : 502 ، الباب 11 حدّ السرقة ، الحديث 4 .
[5] مستدرك الوسائل 18 : 130 ، الباب 11 حدّ السرقة ، الحديث 1 - 2 .

354

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست