نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 355
خلافاً للمبسوط [1] والقاضي [2] وابن حمزة [3] والفاضل في المختلف [4] وشيخنا في المسالك [5] في قطع اليمين الشلَّاء فقيّدوه بما إذا لم يخف معه التلف على النفس بإخبار أهل العلم بالطبّ أنّها متى قُطعت بقيت أفواه العروق مفتّحة . ولا يخلو عن قوّة احتياطاً لبقاء النفس ، مضافاً إلى الأصل وعدم معلوميّة شمول العمومات لمثل محلّ الفرض لاختصاصها بحكم التبادر باليد الصحيحة أو الشلَّاء التي لا يُخاف بقطعها تلف النفس المحترمة ، إذ ليس المقصود بالقطع هنا إتلافها ، وعليه يُحمل الصحيحان بتخصيصهما بالشلل المأمون مع قطعه على النفس . وكذا الكلام في الإجماعين المنقولين مع وهن ثانيهما برجوع الناقل له عنه في المبسوط ، وللإسكافي في قطعها مع شلل اليسار فمنعه قال : بل يُخلَّد الحبس [6] للخبر : « إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلَّاء لم تقطع يمينه ولا رجله » مع أنّ المعهود من حكمة الشارع إبقاء إحدى يديه ، وهو شاذّ ، ومستنده مع ضعفه قاصر عن المقاومة لما قابلة من الصحيح والإجماع المنقول المعتضد بالشهرة والعموم » [7] .