responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 355


خلافاً للمبسوط [1] والقاضي [2] وابن حمزة [3] والفاضل في المختلف [4] وشيخنا في المسالك [5] في قطع اليمين الشلَّاء فقيّدوه بما إذا لم يخف معه التلف على النفس بإخبار أهل العلم بالطبّ أنّها متى قُطعت بقيت أفواه العروق مفتّحة .
ولا يخلو عن قوّة احتياطاً لبقاء النفس ، مضافاً إلى الأصل وعدم معلوميّة شمول العمومات لمثل محلّ الفرض لاختصاصها بحكم التبادر باليد الصحيحة أو الشلَّاء التي لا يُخاف بقطعها تلف النفس المحترمة ، إذ ليس المقصود بالقطع هنا إتلافها ، وعليه يُحمل الصحيحان بتخصيصهما بالشلل المأمون مع قطعه على النفس .
وكذا الكلام في الإجماعين المنقولين مع وهن ثانيهما برجوع الناقل له عنه في المبسوط ، وللإسكافي في قطعها مع شلل اليسار فمنعه قال : بل يُخلَّد الحبس [6] للخبر : « إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلَّاء لم تقطع يمينه ولا رجله » مع أنّ المعهود من حكمة الشارع إبقاء إحدى يديه ، وهو شاذّ ، ومستنده مع ضعفه قاصر عن المقاومة لما قابلة من الصحيح والإجماع المنقول المعتضد بالشهرة والعموم » [7] .



[1] المبسوط 8 : 38 .
[2] المهذّب 2 : 544 .
[3] الوسيلة : 420 .
[4] المختلف : 775 .
[5] المسالك 2 : 354 .
[6] الوسائل 18 : 502 ، الباب 11 حدّ السرقة ، الحديث 2 .
[7] رياض المسائل 10 : 195 - 196 .

355

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست