responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 353


أوّلًا : بضعف السند في الرواية الأولى من جهتين ، فإنّ المفضل بنفسه ضعيف لا يعتمد على روايته ، كما أنّه ينقل عن بعض الأصحاب ، وعدم جامعيّتها لشرائط الحجّية ، فلا تصلح للمعارضة ، ولشذوذ القائل بها .
وثانياً : قصور الرواية الثانية عن معارضتها للطائفة الأولى من الروايات لوجوه من المرجّحات الداخليّة والخارجيّة ، فيطرح الخبر أو يحمل على إظهاره التوبة .
والمختار هو قطع اليد اليمنى على كلّ حال للصحاح المتقدّمة ، والمقدّمة عند التعارض .
يقول السيّد الخميني قدس سره : لا تقطع اليسار مع وجود اليمين سواء كانت اليمين شلَّاء واليسار صحيحة أو العكس أو هما شلَّاء ، نعم لو خيف الموت تقطع الشلَّاء لاحتمال عقلائي له منشأ عقلائي كإخبار الطبيب بذلك لم تقطع احتياطاً على حياة السارق فهل تقطع اليسار الصحيحة في هذا الفرض أو اليسار الشلَّاء مع الخوف على اليمين دون اليسار ؟ الأشبه عدم القطع [1] .
ربما وجه ذلك للشبهة الدارئة ، باعتبار احتمال فقد موضوع القطع الموجب لسقوط الحدّ .
وقال السيّد الخوئي قدس سره : تقطع اليد اليمنى في السرقة ولا تقطع اليسرى وإن كانت اليمنى شلَّاء أو كانت اليسرى فقط شلَّاء أو كانتا شلَّاءين .
وفي الهامش : على المشهور شهرة عظيمة وتدلّ على ذلك مضافاً إلى الإطلاقات عدّة نصوص خاصّة ، منها : صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله



[1] تحرير الوسيلة 2 : 489 ، مسألة 3 .

353

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست