نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 352
كانت كالمعدومة ، فيسقط الحدّ ، وإن قالوا بالاندمال قطعت ، ونحو ذلك عن القاضي والفاضل في المختلف مراعاةً للاحتياط في الحدود ، فإنّ المقصود منها عدم القتل ، واستحسن هذا القول الشهيد الثاني في المسالك ، كما مال إليه صاحب الجواهر ، فإنّ النصوص وإن كانت مطلقة إلَّا أنّها منزلة على غير هذا الفرض ، وفيه تأمّل . وإذا لم يعلم بالحال فله القطع وإن خيف ذلك ، للإطلاق أوّلًا ، ولأنّ سراية الحدّ غير مضمونة شرعاً ، وإن أُقيم في حرّ أو في برد كما هو ثابت في محلَّه . وحكي عن الإسكافي القديم الأوّل عدم القطع على من كانت يساره شلَّاء أو معدومة بل يخلَّد في الحبس ، فإنّ القطع يؤدّي إلى فقد اليدين ، فإنّ الشلَّاء كالمعدومة ، وهذا يتنافى مع رحمة الدين ، كما أنّ المعهود من حكمة الشارع إبقاء إحدى اليدين له ، كما في النصوص ، ولقول الإمام الصادق عليه السلام في مرسل المفضّل بن صالح [1] : وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن المفضل بن صالح ، عن بعض أصحابه ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلَّاء لم تقطع يمينه ولا رجله . وتمسّكاً بصحيح عبد الرحمن بن الحجّاج : وعنه عن عبد الرحمن بن الحجّاج وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السارق إلى أن قال : قلت له : لو أنّ رجلًا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به ؟ فقال : لا يقطع ولا يترك بغير ساق . إلَّا أنّ صاحب الجواهر أشكل على الاستدلال بهما
[1] الوسائل 18 : 502 ، الباب 11 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 2 .
352
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 352