responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 336


وفي ( المحلَّى ) 2283 مسألة : ذكر ما يقطع من السارق : قال أبو محمّد : اختلف الناس في ما يقطع من السارق فقالت طائفة : لا تقطع إلَّا اليد الواحدة فقط ثمّ لا يقطع منه شيء ، وقالت طائفة : لا يقطع منه إلَّا اليد والرجل من خلاف ثمّ لا يقطع منه شيء ، وقالت طائفة : تقطع اليد ثمّ الرجل الأُخرى ، وقالت طائفة : تقطع يده ثمّ رجله من خلاف ثمّ رجله الثانية ( واختلفوا أيضاً ) كيف تقطع اليد وكيف تقطع الرجل وما ذا يفعل به إذا لم يبقَ له ما يقطع وأيّ اليدين تقطع وسنذكر إن شاء الله تعالى كلّ باب من هذه الأبواب والقائلين بذلك وحجّة كلّ طائفة ليلوح الحقّ ولا حول ولا قوّة إلَّا بالله العليّ العظيم . . ثمّ يذكر حجج الأقوال ويناقشها ثمّ قال أخيراً : فإذ إنّما جاء القرآن والسنّة بقطع يد السارق لا بقطع رجله فلا يجوز قطع رجله أصلًا وهذا ما لا إشكال فيه والحمد لله ، فوجب من هذا إذا سرق الرجل أو المرأة أن يقطع من كلّ واحد منهما يداً واحدة فإن سرق أحدهما ثانية قطعت يده الثانية بالنصّ من القرآن والسنّة ، فإن سرق في الثالثة عزّر وثقف ومنع الناس عنه حتّى يصلح حاله وبالله تعالى التوفيق [1] .
ثمّ قال في صفة قطع اليد : قد ذكرنا عن عليّ رضى الله عنه في قطع الأصابع من اليد وقطع نصف القدم من الرجل ، وذكرنا قول عمر ( رض ) وغيره في قطع كلّ ذلك من المفصل ، وأمّا الخوارج فرأوا في ذلك قطع اليد من المرفق أو المنكب . قال أبو محمّد : واحتجّوا في ذلك بقول الله تعالى : * ( فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ) * [2] ، قالوا : واليد في العرب اسم يقع على ما بين المنكب إلى طرف الأصابع وهذا وإن كان



[1] المحلَّى 11 : 354 - 357 .
[2] المائدة : 38 .

336

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست