نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 337
أيضاً كما ذكرنا عنهم فإنّ اليد أيضاً تقع على الكفّ وتقع على ما بين الأصابع إلى المرفق ، فإذ ذلك كذلك فإنّما يلزمنا أقلّ ما يقع عليه اسم يد لأنّ اليد محرّمة قطعها قبل السرقة ثمّ جاء النصّ بقطع اليد فواجب أن لا يخرج من التحريم المتيقّن المتقدّم شيء إلَّا ما تيقّن خروجه ولا يقين إلَّا في الكفّ فلا يجوز قطع أكثر منها ، وهكذا وجدنا الله تعالى إذ أمرنا في التيمّم بما أمر إذ يقول تعالى : * ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ) * [1] ففسّر رسول الله صلى الله عليه وآله مراد الله تعالى بذكر الأيدي ها هنا وأنّه الكفّان فقط على ما قد أوردناه . . وصحّ عن النبيّ صلى الله عليه وآله الفرق بين حدّ الحرّ وبين حدّ العبد على ما قد ذكرناه . . فالواجب إن سرق العبد أن تقطع أنامله فقط وهو نصف اليد فقط وإن سرق الحرّ قطعت يده من الكوع وهو المفصل . . [2] . وفي ( المغني ) مسألة قال : ( وابتداء قطع السارق أن تقطع يده اليمنى من مفصل الكفّ ويحسم فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت ) لا خلاف بين أهل العلم في أنّ السارق أوّل ما يقطع منه يده اليمنى من مفصل الكفّ وهو الكوع وفي قراءة عبد الله بن مسعود ( فاقطعوا إيمانهما ) وهذا إن كان قراءة وإلَّا فهو تفسير . وقد روي عن أبي بكر وعمر ( ر ) أنّهما قالا إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه عن الكوع ولا مخالف لهما في الصحابة ، ولأنّ البطش بها أقوى فكانت البداية بها أردع ولأنها آلة السرقة فناسب عقوبته بإعدام آلتها وإذا سرق ثانياً قطعت رجله اليسرى وبذلك قال الجماعة إلَّا عطاء حكي عنه أنّه تقطع