نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 335
ثمّ يذكر المؤلَّف كيفية القطع ثمّ يقول : وحجّتهم المالكية والشافعية في جواز القطع في المرّة الثالثة والرابعة ما روي من حديث جابر بن عبد الله ( ر ) أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله أُتي بعبد سرق فقطع يده اليمنى ثم أُتي به في الثانية فقطع رجله ثمّ أُتي به في الثالثة فقطع يده اليسرى ثمّ أُتي به في الرابعة فقطع رجله اليمنى . وأخرج الدارقطني من حديث أبي هريرة كذلك وربما روي عن الإمام الشافعي . . ثمّ يتعرّض المؤلف إلى نزاع القوم في السرقة الثالثة أنّه يقطع يده اليسرى أو يحبس ، فراجع [1] . ثمّ قال : وقال بعض العلماء : إنّ السارق في المرّة الخامسة يقتل ، حتّى يكون عبرةً لغيره ولا يحبس ويغرم ، واحتجّوا على مذهبهم بحديث خرجه النسائي عن الحارث بن حاطب أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله أُتي بلصّ فقال ( اقتلوه ) فقالوا : يا رسول الله إنّما سرق ، قال : ( اقتلوه ) قالوا : يا رسول الله إنّما سرق . قال : ( اقطعوا يده ) ، قال : ثمّ سرق فقطعت رجله ثمّ سرق على عهد أبي بكر ( ر ) حتّى قطعت قوائمه كلَّها ، ثمّ سرق أيضاً ( الخامسة ) فقال أبو بكر ( ر ) كان رسول الله صلى الله عليه وآله أعلم بهذا حين قال : ( اقتلوه ) ثمّ دفعه إلى فتية من قريش ليقتلوه ، فيهم عبد الله بن الزبير ( ر ) وكان يحبّ الإمارة فقال : أمّروني عليكم ، فأمّروه عليهم ، فكان إذا ضرب ضربوه حتّى قتلوه . وبحديث جابر أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله أمر بسارق في الخامسة فقال : ( اقتلوه ، قال جابر : فانطلقنا به فقتلناه ، ثمّ اجتررناه فرميناه في بئر ورمينا عليه الحجارة ) [2] .