responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 326


يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ ) * [1] ولا خلاف أنّ الكاتب ما يكتب إلَّا بأصابعه ، فقد وفينا الظاهر حقّه ، وما زاد عليه يحتاج إلى دليل ، لأنّه مبقيً على ما في العقل من حظر ذلك ، لأنّه إدخال ضرر وتألَّم بالحيوان لا يجوز عقلًا ولا سمعاً إلَّا بدليل قاطع العذر . فإن سرق بعد ذلك خُلَّد السجن ، فإن سرق في الحبس من حرز القدر الذي ذكرناه قتل عندنا بلا خلاف [2] .
وفي رياض المسائل : « الفصل الرابع : في الحدّ .
( في ) بيان ( الحدّ ) وكيفيّته :
( وهو قطع ) اليد بالكتاب والسنّة وإجماع الأُمّة ، ويختصّ عندنا ب‌ ( الأصابع الأربع من اليد اليمنى ويترك له الراحة والإبهام ) .
( ولو ) عاد ف‌ ( سرق بعد ذلك ) أيضاً ( قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك ) له ( العقب ) .
( ولو ) عاد ف‌ ( سرق ) مرّة ( ثالثة حبس ) في السجن ( دائماً ) وأُنفق عليه من بيت المال مع فقره لا مطلقاً .
( ولو ) عاد ف‌ ( سرق في السجن ) أيضاً ( قتل ) بلا خلاف في شيء من ذلك أجده إلَّا ما سيأتي إليه الإشارة ، بل عليه الإجماع في الظاهر المصرّح به في جملة من العبائر حدّ الاستفاضة ، والنصوص به مع ذلك مستفيضة كادت تكون متواترة .
ففي الصحيح [3] : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في السارق إذا سرق قطعت



[1] البقرة : 79 .
[2] السرائر 3 : 489 .
[3] الوسائل 18 : 492 ، الباب 5 حدّ السرقة ، الحديث 1 .

326

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست