نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 325
وفي الهامش : بلا خلاف ولا إشكال ، وتدلّ عليه معتبرة سماعة المتقدّمة . وقال : ولا فرق في ذلك بين المسلم والكافر والذكر والأُنثى والحرّ والعبد . وفي الهامش : لإطلاق الأدلَّة . وفي اللمعة وروضتها : ( الحادية عشر : الواجب ) في هذا الحدّ أوّل مرّة ( قطع الأصابع الأربع ) وهي ما عدا الإبهام ( من اليد اليمنى ويترك له الراحة والإبهام ) هذا إذا كان له خمس أصابع . أمّا لو كانت ناقصة اقتصر على الموجود من الأصابع وإن كانت واحدة عدا الإبهام لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : قلت له : من أين يجب القطع ؟ فبسط أصابعه وقال : من ها هنا ، يعني من مفصل الكفّ . وقوّاه في رواية أبي بصير : القطع من وسط الكفّ ولا يقطع الإبهام ، ولا فرق بين كون المفقود خلقة ، أو بعارض ولو كان له إصبع زائدة لم يجز قطعها . حملًا على المعهود فلو توقّف تركها على إبقاء إصبع أُخرى وجب . ولو كان على المعصم كفّان قطع أصابع الأصليّة إن تميّزت ، وإلَّا فإشكال . وفي السرائر : ومن أوجب عليه القطع ، فإنّه تقطع يده اليمنى من أُصول الأصابع الأربع ويترك له الراحة والإبهام . فإن سرق بعد قطع يده من حرز ، المقدار الذي قدّمنا ذكره ، قطعت رجله اليسرى من مفصل المشط ، ما بين قبّة القدم وأصل الساق ، ويترك بعض القدم الذي هو العقب ( الكعب ) يعتمد عليها في الصلاة ، وهذا إجماع أهل البيت عليهم السلام منعقد عليه ، فإن اعترض بقوله تعالى : * ( فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ) * [1] قلنا الأصابع تسمّى يداً لقوله تعالى : * ( فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ