نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 327
يمينه ، وإذا سرق مرّة أُخرى قُطعت رجله اليسرى ، ثمّ إذا سرق مرّة أُخرى سجنه وترك رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها ، وقال : إنّي لأستحيي من الله تعالى أن أتركه لا ينتفع بشيء ، ولكنّي أسجنه حتّى يموت في السجن » الخبر [1] . وفيه : « يقطع رجل السارق بعد قطع اليد ثمّ لا يقطع بعد ، فإن عاد حُبس في السجن وأُنفق عليه من بيت مال المسلمين » ونحوه آخر [2] . وفي الموثّق [3] : « إذا أخذ السارق قُطعت يده من وسط الكفّ ، فإن عاد قُطعت رجله من وسط القدَم ، فإن عاد استودع السجن فإن سرق في السجن قُتل » . وفي الخبر [4] : « أخبرني عن السارق لِمَ تُقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ولا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى ؟ فقال : ما أحسن ما سألت ، إذا قُطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام ، وإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائماً ، قلت : وكيف يقوم وقد قطعت رجله ؟ فقال : إنّ القطع ليس من حيث رأيت يُقطع ، إنّما يقطع الرجل من الكعب ويُترك له من قدمه ما يقوم عليه ويصلَّي ويعبد الله تعالى ، قلت له : من أين يقطع اليد ؟ قال : يقطع الأربع أصابع ويترك الإبهام يعتمد عليها في الصلاة ويغسل بها
[1] الوسائل 18 : 493 ، الباب 5 حدّ السرقة ، الحديث 6 . [2] الوسائل 18 : 494 ، الباب 5 حدّ السرقة ، الحديث 7 . [3] الوسائل 18 : 493 ، الباب 5 حدّ السرقة ، الحديث 4 . [4] الوسائل 18 : 494 ، الباب 5 حدّ السرقة ، الحديث 8 .
327
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 327