responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 327


يمينه ، وإذا سرق مرّة أُخرى قُطعت رجله اليسرى ، ثمّ إذا سرق مرّة أُخرى سجنه وترك رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها ، وقال : إنّي لأستحيي من الله تعالى أن أتركه لا ينتفع بشيء ، ولكنّي أسجنه حتّى يموت في السجن » الخبر [1] .
وفيه : « يقطع رجل السارق بعد قطع اليد ثمّ لا يقطع بعد ، فإن عاد حُبس في السجن وأُنفق عليه من بيت مال المسلمين » ونحوه آخر [2] .
وفي الموثّق [3] : « إذا أخذ السارق قُطعت يده من وسط الكفّ ، فإن عاد قُطعت رجله من وسط القدَم ، فإن عاد استودع السجن فإن سرق في السجن قُتل » .
وفي الخبر [4] : « أخبرني عن السارق لِمَ تُقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ولا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى ؟ فقال : ما أحسن ما سألت ، إذا قُطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام ، وإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائماً ، قلت : وكيف يقوم وقد قطعت رجله ؟ فقال : إنّ القطع ليس من حيث رأيت يُقطع ، إنّما يقطع الرجل من الكعب ويُترك له من قدمه ما يقوم عليه ويصلَّي ويعبد الله تعالى ، قلت له : من أين يقطع اليد ؟ قال : يقطع الأربع أصابع ويترك الإبهام يعتمد عليها في الصلاة ويغسل بها



[1] الوسائل 18 : 493 ، الباب 5 حدّ السرقة ، الحديث 6 .
[2] الوسائل 18 : 494 ، الباب 5 حدّ السرقة ، الحديث 7 .
[3] الوسائل 18 : 493 ، الباب 5 حدّ السرقة ، الحديث 4 .
[4] الوسائل 18 : 494 ، الباب 5 حدّ السرقة ، الحديث 8 .

327

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست