responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 324


وقال السيّد الخوئي قدس سره : تقطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى وتترك له الراحة والإبهام .
وقال في الهامش : من دون خلاف بين الأصحاب بل ادّعي عليه الإجماع ، وتدلّ على ذلك معتبرة إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم عليه السلام . . ومعتبرة عبد الله ابن هلال عن أبي عبد الله عليه السلام . . وتؤيّد ذلك عدّة روايات ، منها : رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام . . ورواية إبراهيم بن عبد الحميد عن عامّة أصحابه يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام . . ورواية معاوية بن عمّار . . ويمكن الاستدلال على ذلك بمعتبرة سماعة . . فإنّ وسط الكفّ هو المفصل من الأصابع الأربع ، وأمّا صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام . . فهي محمولة على التقيّة لموافقتها لمذهب العامّة ومخالفتها للمذهب .
ثمّ قال : ولو سرق ثانية قطعت رجله اليسرى وترك له العقب .
قال في الهامش : بلا خلاف بين الفقهاء بل دعوى الإجماع على ذلك ، وتدلّ عليه عدّة روايات وقد تقدّمت ، وتأتي عدّة روايات تدلّ على قطع اليد اليمنى أوّلًا ، ثمّ قطع الرجل اليسرى .
وقال : وإن سرق ثالثة حبس دائماً ، وأُنفق عليه من بيت المال .
وفي الهامش : من دون خلاف وإشكال في البين ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات ، منها : صحيحة القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام . . ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام . . ومنها معتبرة سماعة ، ومنها صحيحتا ابن سنان وزرارة الآتيتان .
ثمّ قال : وإن سرق في السجن قتل .

324

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست