responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 323


والخاصّة ، فضلًا عن أن يكون مجمعاً عليه بيننا كما هو ظاهر عبارته وإن كان مناسباً لكيفيّة قطع اليد وبقاء المسجد [1] ، انتهى كلامه رفع الله مقامه . فهذا من القياس الباطل .
وفي اللمعة وروضتها : ( المسألة الحادية عشر : الواجب قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى ويترك له الراحة والإبهام ، ولو سرق ثانياً ) بعد قطع يده ( قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ، وترك العقب ) يعتمد عليه حالة المشي ، والصلاة لقول الكاظم عليه السلام : تقطع يد السارق ويترك إبهامه ، وصدر راحته ، وتقطع رجله ويترك له عقبه يمشي عليها . والظاهر أنّه لا التفات إلى زيادة الإصبع هنا ، لأنّ الحكم مطلق في القطع من المفصل من غير نظر إلى الأصابع ، مع احتماله ولو كان له قدمان على ساق واحد فكالكفّ . ( وفي ) السرقة ( الثالثة ) بعد قطع اليد والرجل ( يحبس أبداً ) إلى أن يموت ، ولا يقطع من باقي أعضائه ( وفي الرابعة ) بأن سرق من الحبس أو من خارجه لو اتّفق خروجه لحاجة أو هرب به ( يقتل ) [2] .
قال السيّد الخميني قدس سره : حدّ السارق في المرّة الأُولى قطع الأصابع الأربع من مفصل أُصولها من اليد اليمنى ، ويترك له الراحة والإبهام ، ولو سرق ثانياً قطعت رجله اليسرى من تحت قبّة القدم حتّى يبقى له النصف من القدم ومقدار قليل من محلّ المسح ، وإن سرق ثالثاً حبس دائماً حتّى يموت ، ويجرى عليه من بيت المال إن كان فقيراً ، وإن عاد وسرق رابعاً ولو في السجن قتل .



[1] الجواهر 41 : 533 .
[2] اللمعة 9 : 285 .

323

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست