نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 322
له مؤخّر القدم والعقب . وعن الانتصار : ويقطع من صدر القدم ويبقى له العقب . قيل : والاقتصار على العقب على الناتي كاقتصار ابن حمزة . وعن الجامع أنّه من الكعب ، وأنّه يبقى له عقبه ، وفسّر الكعب في الطهارة بقبّة القدم ، فالظاهر أنّه كذلك ، إلى غير ذلك من العبارات التي يمكن اتّحاد المراد منها أجمع ، وهو القطع من الكعب الذي قد عرفت تحقيقه في كتاب الطهارة ( ج 2 ص 215 - 224 ) ، فيكون المقطوع من عظامها الأصابع والمشط ، ويبقى الرسغ والعظم الزورقي والزوي والعقب وما بينه وبين الساق ، وعلى ذلك يكون هو معقد إجماع ما سمعته من الانتصار والغنية ، وهو الحجّة بعد قول الإمام الصادق عليه السلام في خبر سماعة ( فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم ) وفي خبر عبد الله بن هلال ( إنّما يقطع الرجل من الكعب ويترك له من قدمه ما يقوم به ويصلَّي ويعبد ربّه ) بناءً على أنّ المراد من الكعب فيه ما عرفت ، وحينئذٍ فيدلّ عليه أيضاً الصحيح المشتمل على تحديد القطع منه ، مؤيّداً ذلك بأنّه أخفّ من الأوّل ، وقد عرفت مكرّراً درء الحدّ بالشبهة ولمعلوميّة كون الحكمة في بناء ذلك التمكَّن عن القيام والمشي ونحوهما . إلى آخر ما يقوله في المقام ثمّ يقول : ويقوى في الذهن أنّ الكلام في الكعب هو بعينه ما سمعته من البحث فيه في الطهارة ، وأنّ المعروف بين الأصحاب إلَّا النادر في المقامين أنّه هو العظم الناتي على ظهر القدم ، كما عرفت الحال فيه سابقاً ، كلّ ذلك مضافاً إلى تأيّد ما ذكرنا بالمخالفة للعامّة الذين جعل الله الرشد بخلافهم بخلاف الأوّل ، وإلى غير ذلك ، فلا محيص حينئذٍ عن القول به . ومن الغريب ما عن التبيان : ( فأمّا الرجل فعندنا تقطع الأصابع الأربع من مشط القدم ، ويترك الإبهام والقصب ) فإنّي لم أجده قولًا لأحد من العامّة
322
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 322