responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 321

إسم الكتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة ( عدد الصفحات : 466)


وأُجيب عنه : أنّ المشهور ما ذكر وادّعي عليه الإجماع . وهذا كما ترى .
كما أنّ القول بالقتل في المرّة الرابعة سواء كان في السجن أو غيره ربما يرد عليه لولا الإجماع المذكور أنّه تهجّم في الدماء .
نعم ، إنّما يستفاد السجن في المرتبة الثالثة بعد قطع اليد والرجل من معتبرة سماعة كما مرّ .
ويقول صاحب الجواهر قدس سره : ولو سرق ثانياً قطعت رجله اليسرى بلا خلاف أجده فيه نصّاً وفتوى ، بل الإجماع بقسميه عليه ، نعم في بعض كتب الفاضل ، بل عن جميعها عدا التلخيص والمقنعة والنهاية والنافع ومجمع البيان والمراسم والروضة نحو ما هنا من كون القطع ( من مفصل القدم ، ويترك له العقب يعتمد عليها ) وهو ظاهر في أنّه من أصل الساق أي المفصل بين الساق والقدم حتّى لا يبقى من عظام القدم إلَّا عظم العقب ، وما بينه وبين عظم الساق ، وتسمّيه الأطباء كعباً ، ولعلَّه لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : ( القطع من وسط الكفّ ولا يقطع الإبهام ، وإذا قطعت الرجل ترك العقب ولم يقطع ) ، وقول أبي إبراهيم الإمام الكاظم عليه السلام في خبر إسحاق ( تقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته ، وتقطع رجله ويترك عقبه يمشي عليها ) ، والمحكي عن فقه الرضا عليه السلام : ( يقطع الرجل من المفصل ويترك العقب يطأ عليه ) . لكن عن الصدوق في المقنع : إنّما يقطع من وسط القدم . وعن الخلاف والمبسوط والتلخيص : يقطع من عند معقد الشراك من عند الناتي على ظهر القدم . وفي محكي السرائر : من مفصل المشط ما بين قبّة القدم وأصل الساق ويترك بعض القدم الذي هو الكفّ يعتمد عليها في الصلاة . وعن الكافي والغنية والإصباح أنّه من عند معقد الشراك ، ويترك

321

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست