نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 318
عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : إذا أُخذ السارق قطعت يده من وسط الكفّ ، فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فإن عاد استودع السجن ، فإن سرق في السجن قتل . ورواه العيّاشي في تفسيره عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام . ومنها : صحيحة الحلبي [1] ، محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، جميعاً عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : من أين يجب القطع ؟ فبسط أصابعه وقال : من ها هنا يعني من مفصل الكفّ ولا يقطع الإبهام ، وإذا قطعت الرجل ترك العقب . ومنها : حسنة محمّد بن قيس [2] ، عن أبي جعفر عليهما السلام : محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، جميعاً عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في السارق إذا سرق قطعت يمينه ، وإذا سرق مرّة أُخرى قطعت رجله اليسرى ، ثمّ إذا سرق مرّة أُخرى سجنه وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ، ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها ، وقال : إنّي لأستحيي من الله أن تركه لا ينتفع بشيء ، ولكن أسجنه حتّى يموت في السجن ، وقال : ما قطع رسول الله صلى الله عليه وآله من سارق بعد يده ورجله .
[1] المصدر : الحديث 1 . [2] الوسائل 18 : 492 ، الباب 5 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 1 .
318
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 318